صوت مجلس الشورى خلال جلسته ال58 أمس، بالموافقة على 43 مادة من مشروع نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية بصيغته الجديدة المعدلة من اللجنة الخاصة، ليتبقى 8 مواد سيصوت المجلس عليها اليوم، إلى جانب التوصيات الإضافية التي سيتقدم بها الأعضاء. وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور خليل آل إبراهيم، أن نسبة التصويت لمصلحة النظام بلغت نحو 95 في المئة، مشيراً إلى أن جلسة اليوم ستشهد انتهاء التصويت على المواد المتبقية، ومناقشة التوصيات الإضافية. ولفت إلى أن اللجنة سعت إلى ألا يكون النظام طويلاً، وأن تترك المرونة والحرية للجمعيات والمؤسسات بمعالجة قضاياها بلوائحها الأساسية، ليبقى"مظلة عامة"لكل أنماط المؤسسات والجمعيات الأهلية. وتضمن النظام في فصله الأول تعريفات وأهدافاً، وتصنيفاً للجمعيات والمؤسسات، في حين خُصص الفصل الثاني لإنشاء هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتضمن مواد تعالج الهيئة ومهامها وطبيعتها، وتشكيل مجلس إدارتها والقضايا المختصة بعملها، إضافة إلى الصندوق الأهلي لدعم الجمعيات، الذي سيقوم على جمع الأموال من مصادرها المختلفة التي حددها النظام. وأدخلت اللجنة تعديلات أساسية على مواد الفصل ذاته، خصوصاً في ما يتعلق بمهام الهيئة والتنظيم الإداري، مقترحة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الوزراء، في حين أن أعضاء مجلس الإدارة يكونو من ممثلي بعض قطاعات الدولة بمرتبة وكيل وزارة، إلى جانب أعضاء يمثلون القطاع الأهلي. وخصص الفصل الثالث للجمعيات الأهلية، إذ حدد المواد الأساسية لإنشاء الجمعيات، وتكوينها، وأجرت اللجنة تعديلات محدودة على مواد هذا الفصل، أبرزها الجزء المتعلق بقضية التدرج في العقوبات، وجهة التقاضي، وإضافة الفقرات 2 و3 للمادة ال 24، المتضمنة إعفاء الجمعيات من الرسوم الحكومية كافة، و50 في المئة من كلفة الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية. واختص الفصل الرابع بالمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، ومنح صفة النفع العام، إذ أعطى المجلس صلاحية إضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط، إضافة إلى إعطائها الحق بجمع التبرعات، في حين اختص الفصل الخامس بإنشاء الاتحادات النوعية، إذ يسمح للجمعيات ذات النشاط المتشابه أن تنشئ تجمعات لها على هيئة اتحادات. وأضافت اللجنة على فصول النظام فصلاً سادساً جديداً، يختص بالاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، يجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحادات فيما بينها، تهدف إلى إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءته. واحتوى الفصل ذاته، على تدرج في العقوبات، ومرجعية القضاء في القضايا المرتبطة بإغلاق الجمعيات وإيقاف نشاطها، وخلا من العقوبات المالية والغرامات أو السجن، مقتصراً على الإنذار الموقت، ورفع القضايا أمام القضاء للمؤسسة والجمعية التي خالفت النظام أو على أفراد من مجلس إداراتها.