سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يصوت عليهما "الشورى" قريبا ً... وإحدى لجان المجلس طلبت دعم الجامعات مالياً ومنحها "المرونة" الإدارية والمالية . "الحياة" تنشر نصّ نظامي "مجلس التعليم" و "الجامعات"
طالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، من خلال تقريرها عن مشروعي نظامي"المجلس الأعلى للتعليم"و"الجامعات"، اللذين أنهى المجلس نقاشهما أخيراً، وسيصوت عليهما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، بدعم الجامعات مالياً وإدارياً ومنحها صلاحيات مناسبة، تنفيذاً لقرار"الشورى"، الذي نصّ على"دعم الجامعات مالياً ومنحها المرونة الإدارية والمالية الكافية". وأجرت اللجنة تعديلات عدة على نص النظامين، إذ شمل التعديل في نظام المجلس الأعلى للتعليم المادة الرابعة، التي نصت على:"إعادة تشكيل المجلس، وذلك بإضافة ولي العهد نائباً للرئيس على غرار المجالس المماثلة، كمجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس البترول، والاكتفاء بوزير التعليم العالي عضواً. وعدلت اللجنة صياغة المادة الثالثة لتحديد أهداف المجلس، التي اقتصرت على رسم السياسات والخطط، وترك القضايا التفصيلية والتنفيذية لمجالس الجامعات واللوائح الداخلية لها، كما أضافت إلى المادة الخامسة فقرة تعطي المجلس حق اعتماد موازنات الجامعات وتحديد الرقابة المالية السابقة للصرف. وحذفت اللجنة المادتين الثامنة والتاسعة من مقترح هيئة الخبراء الخاصة بالمركز الوطني لتقويم التعليم العالي وتطويره، وكذلك ارتباط الهيئة بتقويم الاعتماد الأكاديمي، مرجعة ذلك إلى أن اللجنة اقترحت نظاماً منفصلاً ومستقلاً مالياً وإدارياً، يتضمن هذه المواد وغيرها، وسيعرض على المجلس لمناقشته قريباً. أما أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على نظام الجامعات، فشملت إدراج مادة خامسة جديدة، تسمح للجامعات بأن تكون لها فروع خارج مقارها. وأفردت فصلاً تضمن ثلاث مواد، خصص لمجلس الأمناء وصلاحياته وتشكيله. وأوصت بالموافقة على مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم، ومشروع نظام الجامعات، بحسب الصيغة المرفقة، وفي ما يأتي نص النظامين: مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم المادة الأولى: التعريفات. النظام: نظام المجلس الأعلى للتعليم. المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للتعليم. اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة التي يكونها المجلس من بين أعضائه أو غيرهم. الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية للشؤون التعليمية. الأمين: الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المجلس الأعلى للتعليم. المادة الثانية: ينشأ بموجب هذا النظام مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم، يمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام وتكون له موازنة مستقلة. المادة الثالثة: أهداف المجلس يهدف المجلس إلى: 1 - وضع السياسات التعليمية من منظور شمولي. 2 - تحقيق أهداف الدولة وتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية. 3 - توفير مخرجات متسمة بالقيم والمهارات والمعارف المتطورة المنافسة عالمياً. 4 - إيجاد بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية. 5 - تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم المختلفة والجهات المؤثرة في منظومة القيم والاتجاهات والمهارات والمعارف اللازمة لتكوين شخصية المواطن المسؤول القادر على الإبداع والمتمتع بالفكر الخلاق الناقد. 6 - المحافظة على الأهداف الرئيسية بالنظم التعليمية وتثبيت المبادئ والقيم التي يقوم عليها. المادة الرابعة: تشكيل المجلس يتألف المجلس على الوجه الآتي: خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيساًَ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس، وزير التعليم العالي عضواً، وزير التربية والتعليم عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير المال عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل عضواً، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً، ثلاثة من مديري الجامعات الحكومية يعيّنهم رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات أعضاء، ثلاثة من أصحاب الخبرة والمستثمرين في مجال التعليم العالي الأهلي يعيّنهم رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات أعضاء. المادة الخامسة: صلاحيات المجلس المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم - عدا التعليم العسكري - والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته وإصدار اللوائح المنظمة له وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - رسم السياسات التعليمية. 2 - إقرار المعايير والضوابط التي يتم على أساسها احتساب موازنات مؤسسات التعليم العالي ووضع القواعد المنظمة لذلك. 3 - اعتماد موازنات الجامعات ويصدر بها مرسوم ملكي وتخضع في تنفيذها لأحكام ديوان المراقبة العامة وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 4 - إصدار اللوائح المالية والإدارية للجامعات دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بالمصالح الحكومية. 5 - إقرار التقارير السنوية لمؤسسات التعليم وحساباتها الختامية. 6 - إقرار معايير إنشاء مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي. 7 - إصدار اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم العالي من السعوديين والمتعاقدين، ويشمل ذلك مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم من دون التقيد بنظام وزارة الخدمة المدنية. 8 - إقرار الاستراتيجيات والخطط الدراسية للتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني. 9 - وضع السياسات وإقرار الإجراءات اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات الموهوبين أو المعوقين. 10 - إقرار الخطة التربوية وبرامج تنفيذ سياسة التعليم العام ومراحل تنفيذها ومتابعة ما يتم انجازه منها وتقويمه ومراعاة الارتباط الواجب بين خطط التربية وبرامجها وبين خطط التنمية العامة بجوانبها كافة. 11 - اعتماد التقويم الدراسي بجميع فئات التعليم. 12 - الموافقة على إنشاء الجامعات. 13 - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 14 - يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى المجالس المتخصصة أو من يراه من رؤساء أجهزة التعليم أو اللجنة الدائمة. 15 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. المادة السادسة: اجتماعات المجلس يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه - أو من نائبه - ثلاثة اجتماعات في السنة على الأقل ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة السابعة: اللجنة الدائمة يشكل المجلس لجنة دائمة تختص بما يأتي: 1- دراسة الموضوعات المراد عرضها على المجلس. 2- تشكيل اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تلزم دراسته. 3- القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس. المادة الثامنة: الهيئة الاستشارية تنشأ بموجب هذا النظام هيئة استشارية للشؤون التعليمية ترتبط بأمانة المجلس وتتكون من عشرة خبراء ذوي كفاءة وخبرة مميزة يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. المادة التاسعة: الأمانة العامة تكون للمجلس أمانة عامة تختص بما يأتي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس واللجنة الدائمة واللجان المؤقتة. 2- إعداد جداول اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. 3- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها. 4- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في ما يتعلق بأعمال المجلس. 5- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس واللجنة الدائمة واللجان الفنية والمؤقتة. المادة العاشرة: اللغة العربية لغة التعليم في كافة مواده وجميع مراحله حكومي وأهلي، إلا ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة أخرى. المادة الحادية عشرة: أحكام ختامية يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 في 4-6-1414ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادية الثانية عشرة: يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر. مشروع نظام الجامعات الفصل الأول: أحكام ابتدائية المادة الأولى: التعريفات النظام: نظام الجامعات المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة. مجلس الجامعة: مجلس الجامعة المعنية. المادة الثانية: الجامعات هي مؤسسات علمية وتعليمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية وتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. المادة الثالثة: تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها الأكاديمية على المستوى الوطني والعالمي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاءة قادرة على المنافسة العالمية. المادة الرابعة: تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية البحثية، والعمادات والوحدات المساندة والمعاهد العلمية دون المستوى الجامعي. المادة الخامسة: يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد ومراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس الأمناء، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص. المادة السادسة: تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي. المادة السابعة: تكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يقرها المجلس الأعلى للتعليم ويصدر بها مرسوم ملكي، ويضع المجلس الأعلى للتعليم أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف، وتخضع في تنفيذها لمراقبة ديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة. المادة الثامنة: تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام والمسارات إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقضي بذلك. المادة التاسعة: تكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة، صلاحيات في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية، وفقاً لما نص عليه هذا النظام واللوائح المنظمة، وما يصدره مجلس الأمناء ومجلس الجامعة في حدود اختصاصاتها. الفصل الثاني: مجلس الأمناء: المادة العاشرة: يشكل لكل جامعة مجلس أمناء ترأسه شخصية عامة تتميز بالكفاءة الأكاديمية والإدارية، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للتعليم لمدة 3 سنوات، وتحدد اللائحة آليات الترشيح، ويتكون المجلس على النحو الآتي: رئيس الجامعة - عضواً، اثنان من أساتذة الجامعة المعنية بدرجة أستاذ - عضوان، ثلاثة من أساتذة الجامعات الأخرى المميزين - أعضاء، أربعة من أصحاب الخبرة الأكاديمية أو التعليمية على أن يكون اثنان من بينهم من القطاع الخاص - أعضاء، ممثل لوزارة التعليم العالي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو درجة أستاذ مشارك - عضواً، ويختار مجلس الأمناء نائباً للرئيس من بين أعضائه، ويكلف المجلس أميناً له، ولا يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يكون عضواً في مجالس أمناء الجامعات الأخرى. المادة الحادية عشرة: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وقرارات المجلس الأعلى للتعليم، يتولى مجلس الأمناء الإشراف على شؤون الجامعة، ووضع السياسات الخاصة للجامعة، ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وله على وجه الخصوص: اعتماد السياسات والخطط التنفيذية للجامعة. الموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها بناء على اقتراح مجلس الجامعة. اعتماد السياسة العامة للقبول. إقرار مشروع الخطة الخمسية للجامعة ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم. إقرار مشروع ميزانية الجامعة ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم. إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم. منح الدرجات الفخرية. اعتماد برامج استثمارات الجامعة وكيفية التصرف فيها. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة. إقرار قواعد الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحث والنشر. إقرار اللوائح الداخلية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة. تعيين محاسب قانوني لمراقبة حسابات الجامعة. تحديد الرسوم الدراسية للطلاب غير السعوديين. المادة الثانية عشرة: يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من رئيسه أو طلب من ثلث أعضائه ثلاث مرات في السنة على الأقل، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. الفصل الثالث: مجلس الجامعة المادة الثالثة عشرة: يشكل لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة وذلك على النحو الآتي: رئيس الجامعة - رئيساً. نواب رئيس الجامعة - أعضاء. عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة في الجامعة - أعضاء. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بأعضائه الدائمين - أعضاء. رئيس مجلس أعضاء هيئة التدريس - عضواً. رئيس اتحاد الطلاب - عضواً. ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من رئيس الجامعة. المادة الرابعة عشرة: مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وقرارات المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الأمناء، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وله على وجه الخصوص: اقتراح السياسات والخطط التنفيذية للجامعة. اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها. اقتراح إدراج التخصصات العلمية واعتماد الخطط الدراسية الجامعية وبرامج الدراسات العليا. إعداد مشروع الخطة الخمسية للجامعة ورفعه إلى مجلس الأمناء. إعداد مشروع ميزانية الجامعة ورفعه إلى مجلس الأمناء. إجراء المناقلات بين بنود ميزانية الجامعة. إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الأمناء. اقتراح برامج استثمارات الجامعة وكيفية التصرف فيها ورفعها إلى مجلس الأمناء. إعداد اللوائح الداخلية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء. اعتماد خطة للتدريب والابتعاث. اعتماد خطة القبول. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. المادة الخامسة عشرة: يجتمع مجلس الجامعة - بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر أو طلب ثلاثة من أعضائه - على الأقل، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. الفصل الرابع: المجلس العلمي المادة السادسة عشرة: ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي: 1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس. 2- وضع قواعد الترقيات العلمية لأعضاء وهيئة التدريس ورفعها لمجلس الأمناء لإقرارها. 3- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس الأمناء. 4- البت في طلبات التفرغ لأعضاء هيئة التدريس. 5- وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر. 6- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. 7- إقرار ما يحال إليه من المقررات الدراسية. 8- الإشراف على الدوريات العلمية في كليات ومعاهد الجامعة. 9- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس. 10- النظر في ما يحيله إليه مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة. المادة السابعة عشرة: يتألف المجلس العلمي على النحو الآتي: 1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً. 2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة، ويكلف رئيس الجامعة من ينوب عن الرئيس في حال غيابه. 3- يجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين عدد آخر من الأعضاء من الأساتذة المشاركين أو الأساتذة، على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء. يعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. المادة الثامنة عشرة: يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو قدم اليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. المادة التاسعة عشرة: تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتعد القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس العلمي على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي. الفصل الخامس: مجالس الكليات أو المعاهد. المادة العشرون: يشكل مجلس الكلية أو المعهد على النحو الآتي: العميد رئيساً، الوكلاء أعضاء، رؤساء الأقسام أعضاء، ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، على أن يكون احدهم ممثل الكلية في مجلس أعضاء هيئة التدريس - أعضاء، يجوز أن يعين في مجلس الكلية أو المعهد عدد من ذوي الخبرة والعلاقة في المجال، بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد، على ألا يزيد عدد المعينين وفقاً للفقرتين 5.4 على نصف مجموع الأعضاء - أعضاء، ممثل اتحاد الطلاب بالكلية - عضواً، يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة الحادية والعشرون: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام ولائحته التنفيذية وما يقرره مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد، وله على الخصوص ما يأتي: 1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وإعارتهم وتكليفهم ونقلهم وترقياتهم وابتعاثهم ومنحهم إجازة تفرغ علمي. 2- إقرار الخطط الدراسية التي تضعها أقسام الكلية أو المعهد، ورفعها إلى مجلس الجامعة. 3- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 4- وضع خطة الأنشطة اللامنهجية للكلية أو المعهد. 5- البت في الشؤون الطلابية التي تدخل في اختصاصاته. 6- النظر في ما يحيله إليه مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة أو رئيس مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الجامعة. 7- اقتراح مشروع ميزانية الكلية. 8- إعداد التقرير السنوي للكلية ورفعه إلى مجلس الجامعة. المادة الثانية والعشرون: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وتعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم. الفصل السادس: مجالس الأقسام. المادة الثالثة والعشرون: يكون لكل قسم من أقسام الكليات أو المعاهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، وممثل لطلاب القسم، يختاره اتحاد الطلاب، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه. المادة الرابعة والعشرون: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام ولائحته التنفيذية ولوائح الجامعة وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور التي تتعلق بالقسم، وله على وجه الخصوص: التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وإعارتهم وتكليفهم وترقياتهم وابتعاثهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي. إعداد البرامج والخطط الدراسية. إعداد الجداول الدراسية. البت في الشؤون الطلابية. ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه. الفصل السابع: رئيس الجامعة ونوابه. المادة الخامسة والعشرون: يكون رئيس الجامعة بالمرتبة الممتازة ويعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي، وله على وجه الخصوص ما يأتي: رئاسة مجلس الجامعة. إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى ولوائح الجامعة وقرارات مجلسها. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون ونشاطات الجامعة في موعد لا يتجاوز الشهر الثالث من السنة الدراسية التالية. تمثيل الجامعة أمام الهيئات الأخرى والغير. ترشيح نواب رئيس الجامعة. تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أو التمديد لهم والتعاقد معهم بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي. تعيين عمداء العمادات المساندة ومديري المراكز العلمية والبحثية. تكليف عمداء الكليات والمعاهد الجديدة لمدة واحدة. ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضاً من صلاحياته على من يراه من المسؤولين والمجالس في الجامعة. المادة السادسة والعشرون: يكون لكل جامعة نائب للرئيس أو أكثر يحدد عددهم، يعينهم المجلس الأعلى للتعليم من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يمنح نائب الرئيس أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات، ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة. عند ترك نائب رئيس الجامعة منصبه يصرف له راتبه بحسب درجته الأكاديمية، فإن كان أقل مما كان يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب نائب الرئيس فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. يطبق على نائب الرئيس أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. المادة السابعة والعشرون: يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه. الفصل الثامن: العمداء ووكلاؤهم المادة الثامنة والعشرون: يتم اختيار عميد الكلية أو المعهد عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر رئيس الجامعة قراراً بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك. المادة التاسعة والعشرون: يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد. المادة الثلاثون: يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب عنه أقدم الوكلاء - عند تعددهم - أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد. الفصل التاسع: رؤساء الأقسام. المادة الحادية والثلاثون: يتم اختيار رئيس القسم عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس بالقسم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر رئيس الجامعة قراراً بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك. المادة الثانية والثلاثون: يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارة والمالية في حدود هذا النظام ولوائحه، ويُقدم لعميد الكلية تقريراً في نهاية كل سنة دراسية عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في القسم. المادة الثالثة والثلاثون: يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتعدّ قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهه نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس صلاحية البت فيها. الفصل العاشر: أعضاء هيئة التدريس. المادة الرابعة والثلاثون: أعضاء هيئة التدريس هم: الأساتذة. الأساتذة المشاركون. الأساتذة المساعدون. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أساتذة، وأساتذة مشاركون، ومساعدون يفرغون للبحث العلمي بشكل دائم أو موقت، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. المادة السادسة والثلاثون: يجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو باحثين. المادة السابعة والثلاثون: يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على توصية مجلس القسم، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم ومكافآتهم. المادة الثامنة والثلاثون: يجوز عند الاقتضاء بقرار من رئيس الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدة محددة، وبناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة. المادة التاسعة والثلاثون: يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس السعودي المتقاعد حتى بلوغه السبعين، ويمنح مكافأة تعادل راتبه أو مربوط الدرجة العلمية التي كان يشغلها حين تقاعده، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك. المادة الأربعون: يُعين المحاضرون والمعيدون ومساعدو الباحثين في الكليات بقرار من رئيس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية المبني على توصية مجلس القسم، لإعدادهم لعضوية هيئة التدريب. المادة الحادية والأربعون: ينشأ في كل جامعة مجلس لأعضاء هيئة التدريس يراعي شؤونهم ويمثلهم في مجالس الجامعة. المادة الثانية والأربعون: يختار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء هيئة التدريس بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. الفصل الحادي عشر: اتحاد الطلاب. المادة الثالثة والأربعون: ينشأ في كل جامعة اتحاد للطلاب يرعى شؤونهم ويمثلهم في مجالي الجامعة المختلفة. المادة الرابعة والأربعون: يختار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلاب عن طريقة الاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ولوائح الجامعة قواعد ذلك. المادة الخامسة والأربعون: تتكون الموارد المالية لاتحاد الطلاب من: ما يخصص له من صندوق الطلاب. ما تخصصه الجامعة له في موازنتها. التبرعات والمنح. الإيرادات الناتجة عن نشاطه. أي موارد أخرى يقرها مجلس الجامعة. الفصل الثاني عشر: النظام المالي للجامعات المادة السادسة والأربعون: مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته. المادة السابعة والأربعون: للجامعات أن تنشئ وقفاً يتمتع بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي. المادة الثامنة والأربعون: يجوز للجامعات قبول طلاب وطالبات غير سعوديين مقابل رسوم دراسية، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعات الرسوم وقواعد القبول. المادة التاسعة والأربعون: تتكون إيرادات الجامعة من: الاعتمادات التي تخصص لها في موازنة الدولة. التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. ريع أملاكها وأوقافها واستثماراتها وما ينتج عن التصرف فيها. الإيرادات الناتجة عن القيام بمشاريع بحوث أو دراسات أو خدمات علمية وتعليمية للآخرين. الرسوم الدراسية. المادة الخمسون: للجامعة القيام بدراسات أو بحوث أو خدمات علمية لجهات أخرى داخلية أو خارجية مقابل مبالغ مالية. تدرج عائدات هذه الدراسات والبحوث والخدمات وكذا التبرعات التي نصت عليها الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام في حساب مستقل يصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة. الفصل الثالث عشر: الجامعات والكليات الأهلية المادة الحادية والخمسون: الجامعات والكليات الأهلية مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية. المادة الثانية والخمسون: يجوز إنشاء جامعات أو كليات أهلية وفقاً إلى معايير التي يقرها المجلس الأعلى للتعليم. المادة الثالثة والخمسون: تمنح وزارة التعليم العالي الترخيص للجامعات والكليات الأهلية وفقاً للمعايير التي يقرها المجلس الأعلى للتعليم. المادة الرابعة والخمسون: مجلس الأمناء للجامعة أو الكلية الأهلية هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتحدد اللائحة اختصاصاته ومهامه. الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية المادة الخامسة والخمسون: تلتزم الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالحصول على اعتماد أكاديمي من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي مرة كل خمس سنوات. المادة السادسة والخمسون: إذا لم تجتز الجامعة أو أحد أقسامها الاعتماد الأكاديمي لفترتين متتاليتين يشكل المجلس الأعلى للتعليم لجنة لدراسة وضعها. المادة السابعة والخمسون: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات، ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة المختص التدريس بلغة أخرى. المادة الثامنة والخمسون: يحدد المجلس الأعلى للتعليم مكافآت حضور مجالس الأمناء ومجالس الجامعات ومجالس الكليات والمجالس العلمية ومجالس الأقسام. المادة التاسعة والخمسون: وزير التعليم العالي هو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي ومراقبة وتطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ في ما بعد التي يسري عليها هذا النظام. المادة الستون: يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى، إلى أن يعدل ما يتعارض منها مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. المادة الحادية والستون: يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية. المادة الثانية والستون: يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4-6-1414ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثالثة والستون: يعمل بهذا النظام بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.