يتوقع أن يقر مشروع نظام الجامعات الجديد قريبًا والذي سيحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر منذ عام 1414ه ويأتي موضحًا لجميع الأحكام الخاصة بالجامعة ويسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، ويأتي المشروع الجديد في 14 فصلًا ويتالف من 62 مادة. وتنشر «المدينة» أبرز مضامين مسودة المشروع والمتوقع إقرارها قريبًا. 1 -أحكام عامة الجامعات الحكومية والأهلية مؤسسات علمية وبحثية وتعليمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية للدولة وتوفير التعليم الجامعي فوق الثانوي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. تهدف الجامعات إلى تحقيق ما يلي: 1 - ترسيخ المفاهيم الدينية وتعميق العقيدة الإسلامية الصحيحة وتعزيز الانتماء الوطني 2 - التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة والآداب 3 - تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات العلمية والثقافية والخبرات 4 - تنمية إحساس الطالب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعداده للإسهام في حلها 5 - الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات والبحث الجاد والكشف عن حقائق جديدة. 6 - إعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة بمختلف التخصصات من خلال البحث والدراسات والدورات والمؤتمرات. 7 - تطوير البحث العلمي ومسايرة التقدم. 8 - تشجيع البحث العلمي ودعمه وتوجيهه لخدمة المجتمع. 9 - العمل على إيجاد حلول لمشكلات المجتمع وسوق العمل. 10 - تكوين مهارات البحث العلمي والابتكار الناقد. 11 - تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في شتى المعارف. * تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي * تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والاستشارية والتدريبية والعمادات والوحدات المساندة والمستشفيات والوحدات التعليمية دون المستوى الجامعي * يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد ومراكز البحث والمستشفيات في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من اللجنة العليا للتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص * تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام والمسارات إذا كانت طبيعة الكلية او المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من اللجنة العليا للتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات ومعاهد الجامعة الواحدة التي يجمعها مقر واحد * يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز ومستشفى صلاحيات في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية وفقًا لما ينص عليه هذا النظام واللوائح التنفيذية وما يصدره مجلس كل جامعة في حدود اختصاصاته 2 - اللجنة العليا للتعليم تتألف اللجنة العليا للتعليم من وزير التعليم رئيسًا وعضوية وزراءالمالية، الخدمة المدنية، العمل، الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى أربعة من مديري الجامعات يختارهم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين عام يرشحه رئيس اللجنة ويصدر قراره من رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية بينما تتألف اللجنة التحضيرية من أمين عام اللجنة رئيسًا وعضوية نواب وزراء التعليم، المالية، الخدمة المدنية، العمل، الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى أربعة من مديري الجامعات من غير أعضاء اللجنة العليا للتعليم. تختص اللجنة العليا للتعليم بالمهام التالية: 1 - رسم السياسة التعليمية للمملكة 2 - الإشراف على تطوير التعليم في المملكة وإجراء دراسات تقويمية لتطويره 3 - إعداد مشروع نظام التعليم العام واقتراح تعديله 4 - إصدار اللوائح التفسيرية لنظام التعليم العام والجامعي ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية 5 - إقرار معايير إنشاء مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية 6 - مناقشة التقارير السنوية للأجهزة والمؤسسات التعليمية وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها. 7 - اعتماد التقويم الدراسي للتعليم في جميع مراحله. 8 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية إضافة إلى عدد من الصلاحيات الأخرى يشار إلى ان اللجنة تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. كما ترفع قرارات اللجنة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها. 3 - مجلس الجامعة: يكون لكل جامعة مجلس يسمى «مجلس الجامعة» يشكل على النحو التالي: 1 - مدير الجامعة رئيسًا 2 - وكلاء الجامعة أعضاء 3 - عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة في الجامعة أعضاء 4 - أربعة من أصحاب الخبرة والكفاءة على أن يكون من بينهم اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم بناء على ترشيح مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أعضاء. وحسب المسودة فإن مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وقرارات اللجنة العليا للتعليم وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وله على وجه الخصوص ما يلي: • رسم السياسة العامة للجامعة وإقرار خطتها الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها بما يتسق مع خطط التنمية في المملكة. • اقتراح إنشاء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث أو إلغائها والرفع للجنة العليا للتعليم لإقرارها. • اقتراح تعديل أسماء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث أو دمجها. • اعتماد مراكز الاستشارات والتدريب والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها. • الموافقة على إدراج التخصصات العلمية واعتماد الخطط الدراسية الجامعية وبرامج الدراسات العليا. • إقرار قواعد الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحث والنشر. • إقرار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم وإعارتهم وندبهم وتكليفهم ونقلهم على وظائف أخرى داخل المدرسة أو خارجها وإنهاء خدماتهم وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية ومنحهم إجازات التفرغ العلمي. • إقرار القواعد المنظمة لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والطلاب. • إقرار اللوائح الداخلية الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة. • إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم. • إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والقطاعات الأخرى الداخلية والخارجية. • اقتراح تعديل نظام الجامعات إضافة إلى عدد من الصلاحيات تجدر الإشارة إلى ان قرارات مجلس الجامعة تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. مهام المجلس العلمي ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 - البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس. 2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة. 3 - البت في إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهام علمية. 4 - البت في طلبات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس. 5 - وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر. 6 - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. 7 - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. 8 - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. 9 - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. 10 - إقرار ما يحال إليه من المقررات الدراسية. 11 - الإشراف على الدوريات العلمية في كليات الجامعة ومعاهدها. 12 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس. 13 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة. 4 - النظام المالي للجامعات تطبق على الجامعات أنظمة وقواعد المؤسسات العامة المالية والإدارية، ويكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بها مرسوم ملكي وتضع اللجنة العليا للتعليم أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة. - يعين مجلس الجامعة مراقبًا ماليًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته. إيرادات الجامعة 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والتركات. 3 - ريع أملاكها وأوقافها واستثماراتها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - الإيرادات الناتجة عن القيام بمشروعات بحوث أو دراسات أو استشارات أو تدريب أو خدمات علمية أو استثمارية أو تعليمية للآخرين. 5 - الرسوم الدراسية. 6 - عوائد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش. 7 - الرعاية التي تقدمها الجهات الأخرى لمناشط الجامعة. 8 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الجامعة على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط الجامعة. وحسب النظام الجديد فإن للجامعة أن تنشيء وقفًا تشرف عليه ويتمتع بشخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيها حق الانتفاع والتصرف والتقاضي.كما ان لها صلاحية الاستثمار وإيجاد موارد ذاتية لها ولها القيام بدراسات أو بحوث أو استشارات أو تدريب أو خدمات علمية لجهات أخرى داخلية أو خارجية مقابل مبالغ مالية. 2- تدرج عائدات هذه الدراسات والبحوث والخدمات وكذلك الايرادات والتبرعات التي نصت عليها الفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) من المادة السادسة والأربعين من هذا النظام في حساب مستقل يصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة. الجامعات والكليات الناشئة تعتبر الجامعة ناشئة إذا لم يمضِ على صدور قرار إنشائها عشر سنوات ولكي تكتمل الأنظمة التشغيلية الضرورية لممارسة مهامها مثل نظام القبول والتسجيل ونظام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين وغيرها من الأنظمة الداخلية. 5 - الجامعات والكليات " الخاصة والأهلية والعالمية " الجامعة أو الكلية الأهليية هي مؤسسة تعليمية غير حكومية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية ، ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال مالي وإداري بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة. 1 - يتم الترخيص بإنشاء الجامعة أو الكلية الاهلية بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على طلب يقدم لوزارة التعليم وتأييد وزير التعليم. 2 - يشترط للترخيص بإنشاء الجامعة أو الكلية الأهلية وجود مشروع نظام أساسي لها لا يتعارض مع هذا النظام توافق عليه وزارة التعليم - تلتزم الجامعات و الكليات بالحصول على الاعتمادات الأكاديمية الازمة من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي مرة كل خمس سنوات وإذا لم تجتز الجامعة أو الكلية أو احد أقسامها الاعتماد الأكاديمي لفترتين متتاليتين تكون وزارة التعليم لجنة لدراسة وضعها.