«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 23 - 01 - 2011

أكد ل«عكاظ» عميد التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود الدكتور سامي الحمود، أن لائحة التعليم عن بعد، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أخيرا، تحفظ حق الطالب والأستاذ، وتضمن جودة التعليم. مضيفا أنها تمثل الأسس التنظيمية لمنظومة التعليم عن بعد في المملكة.
وذكر أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتهيئة وتشغيل البرنامج، مشيرا إلى أن العمادة تنقل العديد من المحاضرات عبر استوديوهاتها حاليا إلى العديد من الكليات، كما أنها تستقبل محاضرات عن بعد من جامعات عالمية. موضحا أنه سيتم قريبا إقرار برامج للدراسات العليا عن بعد، التي ستفعل برامج التوأمة مع الجامعات العالمية، ومن ضمنها ماجستير الإدارة الهندسية مع جامعة ميزوري الأمريكية.
وحول مشروع المدينة الجامعية الذكية، ذكر الحمود أن أهم أهدافه وضع البنية التحتية لأنظمة التعليم الإلكتروني في جميع مرافق الجامعة. موضحا أن العمادة أنشأت أكثر من 1700 فصل ذكي في مشروع المدينة الجامعية، و60 ستوديو تعليميا موزعة على العديد من الكليات، والمعاهد، والمعامل المختلفة في الجامعة. كما تم تطوير مركز للتحكم، وخدمات الدعم الفني، وإدارة القاعات والتقنيات عن بعد بمقر العمادة. وفيما يلي نص اللائحة:
لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
تنظم هذه اللائحة التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لتحقيق ما يلي:
1- إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن الأنماط للتعليم في مؤسسات التعليم العالي.
2- ضمان جودة التعليم عن بعد.
3- دعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في المملكة بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وتقدم المجتمع.
4- إتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي.
تعريفات
المادة الثانية:
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني التالية:
1- التعليم عن بعد: نمط من أنماط التعليم تستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعليم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية و/أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
2- مؤسسة التعليم العالي: هي المؤسسة التعليمية فوق الثانوي، الحكومية أو الأهلية المرخص لها بالمملكة، والتي تمنح درجة علمية.
3- مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة في الجامعات الحكومية أو مجلس الأمناء بالجامعات والكليات الأهلية أو ما يعادله.
4- الأسلوب التزامني: أسلوب التعلم الذي يتم باتصال متزامن في نفس الوقت بين المعلم والمتعلم من خلال شبكة الإنترنت أو شبكة اتصال إلكتروني.
5- الأسلوب التفاعلي: أسلوب التعلم الذي يتم فيه إشراك الطالب في عملية التعلم عن طريق توفير تفاعل مع المحتوى أو مع الاستاذ أو مع الطلاب، بحيث يتم ذلك من خلال توظيف التطبيقات البرمجية المناسبة لإدارة العملية التعليمية بما يتيح التواصل وأداء النشاطات المتعلقة بالمادة.
6- التعليم الاعتيادي: هو تعليم نظامي يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين أنفسهم داخل مقرات المؤسسة التعليمية وبنفس البعد الزمني.
7- وحد التعليم عن بعد: هي العمادة أو المركز أو الوحدة الأكاديمية المساندة التي تعنى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه بالمؤسسة التعليمية.
اختصاصات وصلاحيات الجهات المشرفة والتنفيذية
المادة الثالثة:
وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لبرامج التعليم عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما تقوم بمتابعة أدائها لضمان تطبيقها معايير الاعتماد والمواصفات وسياسة التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المادة الرابعة:
تلتزم برامج التعليم عن بعد بمعايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
المادة الخامسة:
تلتزم المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بعد بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
المادة السادسة:
تنشأ بكل مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد وتعنى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه وتتولى المهام التالية:
1- توظيف تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد.
2- إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد.
3- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات الإلكترونية مع توفير الدعم الفني والاستشاري لهم.
4- التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بنظم وحلول التعليم عن بعد وتقديم برامجه.
المادة السابعة:
تخضع أنماط وبرامج التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي لإشراف ومتابعة مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية الذي له السلطة على برامجها الاعتيادية أو للجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية بالتعليم الاعتيادي وفقا للأنظمة واللوائح الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي تقديم برامج تمنح درجة علمية بنمط التعليم عن بعد إلا بعد إقرارها من المجالس الأكاديمية المختصة وحصولها على الترخيص النهائي من الجهات الخاضعة لها.
المادة الثامنة:
يشترط في المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد ما يلي:
1- أن يكون للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج وجود تنظيمي ومادي مرخص له بالمملكة.
2- وجود وحدة أكاديمية متخصصة بالمؤسسة التعليمية تشرف على نمط وبرامج التعليم عن بعد وتعنى بضبط الجودة وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الخاصة التي تتبناها المؤسسة التعليمية لهذا الغرض.
3- توفير التجهيزات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر اللازمة لنشاطات التعليم عن بعد لدى المؤسسة التعليمية.
4- توفير نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية، ورصد ساعات الاتصال الإلكتروني، وحماية الخصوصية ورصد الانتحال وضمان أمان الخدمات ورصد الأداء الدراسي والتعليمي للمعلمين والمتعلمين.
المادة التاسعة:
يجوز لمؤسسة التعليم العالي التي تقدم التعليم الاعتيادي وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، استخدام نمط التعليم عن بعد جزئيا في بعض مقررات برنامج التعليم الاعتيادي بها ضمن خطط الدراسة المعتمدة لها على ألا تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسلوب التعليم عن بعد ما نسبته 25 في المائة كحد أقصى من الوحدات المطلوبة للتخرج من خطة دراسة برنامج التعليم الاعتيادي الذي ينتهي بدرجة علمية.
الدراسة والاختبارات
المادة العاشرة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها ولمجلس المؤسسة التعليمية إضافة أي شروط أخرى يراها لقبول الطالب في البرنامج.
المادة الحادية عشرة:
يشترط أكاديميا لتقديم برامج التعليم عن بعد، ما يلي:
1- وجود برنامج أكاديمي قائم مناظر لبرنامج التعليم عن بعد في خطته الدراسية، أو أن يتم الترخيص للبرنامج من جهة الاختصاص بوزارة التعليم العالي.
2- حصول أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التدريب والتهيئة اللازمين لنمط التعليم عن بعد.
3- ألا يقل ما يدرس تزامنيا عن 25 في المائة من الوحدات التدريسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج.
4- ألا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن 25 في المائة بالأسلوب التفاعلي بالإضافة لما يدرس تزامنيا.
5- حضور الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج وتوفر آليات للتحقق وإثبات هوية الطالب عند ذلك.
6- أن تكون أسئلة ومدة الاختبار النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد.
المادة الثانية عشرة:
تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف وذلك وفق الضوابط الآتية:
1- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج الاعتيادية.
2- يعامل الطالب في برامج التعليم عن بعد من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي.
3- أن يحتسب للاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بعد نسبة لا تقل عن 50 في المائة ولا تزيد عن 70 في المائة الدرجة الكلية للمقرر.
4- يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بعد، ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بعد.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة أحكام التحويل في لائحة الدراسات والاختبارات واللوائح ذات العلاقة، يجوز للطالب التحويل من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد وبالعكس، ويسري عليه بعد التحويل أحكام لائحة الدراسات والاختبارات وأحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالضوابط التالية:
1- يعامل الطالب بعد تحويله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد وفق أحكام هذه اللائحة.
2- يلزم الطالب المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي دراسة ما لا يقل عن 75 في المائة من وحدات الخطة الدراسية لبرنامج التعليم الاعتيادي المحول إليه.
المادة الرابعة عشرة:
يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لمقرر التعليم عن بعد إذا تجاوزت نسبة غيابه 25 في المائة من المحاضرات التزامنية المطلوبة.
المادة الخامسة عشرة:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة والخطة الدراسية والشؤون الطلابية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة عشرة:
تسري لائحة الدراسة والاختبارات في المرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية على برامج المرحلة الجامعية للتعليم عن بعد بها وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع الضوابط المنظمة لمكافأة وتعويض أعضاء هيئة التدريس ومن يساعدهم في تطوير وتدريس مقررات التعليم عن بعد.
المادة الثامنة عشرة:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد إجرائية داخلية لتنظيم وإثبات الملكية الفردية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع وحقوق الانتفاع التجاري بين المؤسسة التعليمية ومنسوبيها للمنتجات والإسهامات التعليمية الإلكترونية التي تتم بجهود منسوبيها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية بالمملكة.
المادة التاسعة عشرة:
دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تسري على برامج الدراسات العليا للتعليم عن بعد احكام اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
المادة العشرون:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد الصرف والجوانب المالية ويحدد مقدار المكافآت لمن يكلف بمهام ذات علاقة بمقررات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي تقدم لطلاب برامج التعليم الموازي أو برامج خدمة المجتمع برسوم دراسية بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو تقدم لطلاب برامج الكليات الأهلية، وتصرف تلك المكافآت من إيرادات ورسوم تلك البرامج.
أحكام عامة
المادة الحادية والعشرون:
تطبق اللائحة على جميع الطلاب المستجدين ويجوز للمؤسسات التعليمية الحكومية التي لديها برامج قائمة عن طريق الانتساب قبل صدور هذه اللائحة حق الاستثناء من أحكام هذه اللائحة، على أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدورها.
المادة الثانية والعشرون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة والتعديل عليها.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية أو الجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية وضع القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم النظر في أحكام اللائحة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من بدء تطبيقها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها بما يتناسب ومستجدات التعليم العالي.
المادة الخامسة والعشرون:
في ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.