الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموجب أنظمة الإجراءات الجزائية . عضو حقوقي يكشف منع تفتيش الجوالات وتحديد أوقات التفتيش
نشر في الحياة يوم 15 - 12 - 2006

كشف المحامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، عن وجود تعليمات من وزارة الداخلية في عيد الفطر منع تفتيش الهواتف المحمولة سواءً كانت للجوال علاقة بالجريمة أم لا.
وقال خلال محاضرة بعنوان"ضمانات المتهم في مواجهة سلطة التحقيق"، إن التعميم ينص على جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم بالضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته.
وأضاف الخولي أن الندوة لا تحاول تجميل أو تشويه صورة نظام الإجراءات الجزائية المعمول، بل مقارنة الإجراءات الأمنية في السابق والحاضر، والتعريف بضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، وما موقع هذه الضمانات في نظام الإجراءات الجزائية، والقصد من مفردة الضمانات ومفردة المتهم ومفردة الإجراءات الجزائية.
ووصف الخولي الفترة التي سبقت ظهور نظام الإجراءات الجزائية بأنها"مظلمة"، إذ شهدت استحواذ رجال الشرطة على الجمع بين سلطات التحريات وتلقي البلاغات والقبض والسجن أو التوقيف الاحتياطي والتحكم بحق الإدعاء العام.
وذكر الخولي عدداً من الضمانات التي تحمي حقوق المتهم أو المشتبه به، فلا يجوز انتزاع الاعتراف بالإكراه ولا يدان على تقديم الدليل ضد نفسه وللمتهم الحق في الاستعانة بالمحامي، وأيضاً له الحق في الطعن في الحكم الصادر والتعويض في حال براءته، مضيفاً أن هناك 14 حالة من المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للمحقق التوقيف الاحتياطي فقط، وماعدا ذلك فلا يجوز التوقيف.
وأوضح الخولي أن هيئة التحقيق والادعاء العام أنشئت عام 1409ه وباشرت أعمالها عام 1414ه، وهي تمثل دائرة الرقابة على السجون والتوقيف ودائرة جرائم الأموال ودائرة الاعتداء على العرض، وكنت أتمنى أن يكون مسمى هيئة الادعاء والتحقيق العام بالنيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.