كشف المحامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، عن وجود تعليمات من وزارة الداخلية في عيد الفطر منع تفتيش الهواتف المحمولة سواءً كانت للجوال علاقة بالجريمة أم لا. وقال خلال محاضرة بعنوان"ضمانات المتهم في مواجهة سلطة التحقيق"، إن التعميم ينص على جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم بالضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته. وأضاف الخولي أن الندوة لا تحاول تجميل أو تشويه صورة نظام الإجراءات الجزائية المعمول، بل مقارنة الإجراءات الأمنية في السابق والحاضر، والتعريف بضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، وما موقع هذه الضمانات في نظام الإجراءات الجزائية، والقصد من مفردة الضمانات ومفردة المتهم ومفردة الإجراءات الجزائية. ووصف الخولي الفترة التي سبقت ظهور نظام الإجراءات الجزائية بأنها"مظلمة"، إذ شهدت استحواذ رجال الشرطة على الجمع بين سلطات التحريات وتلقي البلاغات والقبض والسجن أو التوقيف الاحتياطي والتحكم بحق الإدعاء العام. وذكر الخولي عدداً من الضمانات التي تحمي حقوق المتهم أو المشتبه به، فلا يجوز انتزاع الاعتراف بالإكراه ولا يدان على تقديم الدليل ضد نفسه وللمتهم الحق في الاستعانة بالمحامي، وأيضاً له الحق في الطعن في الحكم الصادر والتعويض في حال براءته، مضيفاً أن هناك 14 حالة من المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للمحقق التوقيف الاحتياطي فقط، وماعدا ذلك فلا يجوز التوقيف. وأوضح الخولي أن هيئة التحقيق والادعاء العام أنشئت عام 1409ه وباشرت أعمالها عام 1414ه، وهي تمثل دائرة الرقابة على السجون والتوقيف ودائرة جرائم الأموال ودائرة الاعتداء على العرض، وكنت أتمنى أن يكون مسمى هيئة الادعاء والتحقيق العام بالنيابة العامة.