السعودية ترحب بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا لتعزيز الاستقرار في البلاد    البرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة    ولي العهد والرئيس الأوكراني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "دوران" رجل مباراة النصر والاستقلال الإيراني    استضافة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في "إخاء عسير"    هل تخدعنا التفاصيل؟    التستر التجاري ونقص فرص شباب الوطن    دبلوماسية الحرمين في أرض النيلين    رانج المحدودة تنظم إفطارًا رمضانيًا لشركاء النجاح بجازان    عبدالعزيز بن سعد يشيد في القفزات النوعية لأمانة حائل    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي قادة الأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية    أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية " تراحم " الرمضانية لدعم اسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم    11 مارس.. وطن مرفوع الرأس    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنية    وزير الخارجية يبحث مستجدات غزة مع الأمم المتحدة    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم حملة "صُم بصحة"    ملتقى القوى التأهيلي يتوج أبطاله    الكشافة ونماذج العطاء في شهر الخير بالحرم المكي    أمين تبوك يستعرض مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة أبرز الفرص الاستثمارية    الأردن يدين قطع سلطات الإحتلال الكهرباء عن قطاع غزة    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    المملكة واحة استقرار    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    محافظ الخرج يشارك أبناء "إنسان" مأدبة الإفطار    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    ملاحقة الفلول في الأرياف والجبال واتهامات لحزب الله بنشر الفتن.. سوريا.. هدوء حذر بالساحل ودعوات للحفاظ على السلم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية "1"
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2008

يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه من أرقى الأنظمة الجنائية احتراماً لحقوق الإنسان، ومعاملته المعاملة اللائقة به؛ تلك المعاملة التي تحفظ كرامته، وتقرر صيانة حقوقه المادية والمعنوية، وتحرم الاعتداء على حريته وما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع والنظام.
واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم؛ بل هي مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان؛ إذ هي مقررة بتقرير الله سبحانه وتعالى لها.
والمملكة العربية السعودية باتخاذها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً لها؛ نصت في نظامها الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ 90وتاريخ 1412/6/28ه في المادة الأولى منه على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية.
كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
فنظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام إسلامي يأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، وفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة.
فجاء نظام الإجراءات الجزائية لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحريةٍ تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها إلا في صور محددة بينها النظام؛ إذ نصّت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً".
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فردٍ من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب الأنظمة، ولقد راعى نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه، وحظَرَ إيذاءه جسدياً أو معنوياً، وأوجب معاملته بما يحفظ كرامته؛ فنصّ النظام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يُحءظَر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
كما أوجب النظام عند القبض على المتهم أن يتمّ تعريفه فوراً بأسباب القبض عليه، والتهمة المنسوبة له، وأن له الحق في الاستعانة بوكيل أو محامي، كما له الحق بالاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضاً أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناءً على أمرٍ من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب، إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس، فإن أتى المتهم بما يبرئه خلال أربع وعشرين ساعة أثبت رجل الضبط الجنائي ذلك في المحضر وأخلى سبيله، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
وللمتهم بوصفه إنساناً أيّاً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية.
فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، وحياته الخاصة التي تقتضي حرمتها أن يكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها وآثارها، فلذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، فقد نصت المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن (للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام).
ونصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة، تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى).
والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم، فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش، فبعض الجرائم حتى لو تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته فلا يجوز تفتيشه إذا كان التفتيش لا يهدف إلى ضبط دليل في هذه الجريمة كمَنء يُضبط بجريمة قذفٍ علني في الطريق العام في حالة تلبس؛ لا يجوز لرجل الضبط الجنائي هنا تفتيش هذا المتهم المضبوط بحالة تلبس لأن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة الجريمة.
ويجوز تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه؛ فنصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم: أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده، وملابسه، وأمتعته) وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، أو صدور أمرٍ من السلطة المختصة بالقبض على المتهم.
ولأهمية هذا الإجراء ولكونه من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية الفرد فقد وضع نظام الإجراءات الجزائية عدداً من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إجرائه ومنها أن للأشخاص والمساكن حرمة، لا يجوز المساس بها ولا انتهاكها سواء بالتعدي على حرية الأشخاص أو دخول البيوت إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، كما أن التفتيش لا يكون إلا بعد جريمة وقعت، وتحقق وقوعها.
كما أن مجرد البلاغ لا يكفي للقيام بالتفتيش بل لا بد من ظهور الأمارات والقرائن القوية ضد المتهم، ويكون الغرض حينئذ من التفتيش: البحث عن الأشياء والأدلة المتعلقة بالجريمة التي وقعت، كما أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يمارسه إلا المحقق المختص في هيئة التحقيق والادعاء العام ويجوز استثناءاً لرجل الضبط الجنائي القيام به في حالة التلبس أو الندب، كما أن تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله أو تفتيش غيره من الأشخاص ممن هم موجودون فيه مقيّد أيضاً بوجود قرائن وأمارات تدل على أن من أريد تفتيشه يخفي أشياء تفيد في الكشف عن الحقيقة.
كما تعتبر المعلومات التي يسفر عنها التفتيش سراً لا يجوز إفشاؤه، سواء كان لها علاقة بالجريمة أو لا. وتتم محاسبة كل من قام بنقل معلومات تتعلق بما اطلع عليه خلال التفتيش إلى شخص لا علاقة له بالموضوع، أو انتفع بها بأي طريقة كانت، ولصاحب الحق الخاص رفع دعوى ضده.
هذه هي مجمل حقوق المتهم أثناء القبض والتفتيش، وسأستعرض في المقال القادم بمشيئة الله بقية الحقوق الخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكنت قد أعددت كتيباً عن حقوق المتهم ضمن إصدارات "أعرف حقوقك"، التي تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لخصت فيه تلك الحقوق من نظام الإجراءات الجزائية، وقامت الجمعية بطبع هذا الكتيب وتوزيعه.
@ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.