في الوقت الذي اعتبر قانونيون انه لا يجوز تفتيش «الهواتف المحمولة» أثناء إلقاء القبض على المتهمين، ذهب البعض منهم إلى أن عملية تفتيش «الهاتف المحمول» «واللابتوب» جريمة.واعتبروا أن «شركة الاتصالات» في البلاد هي المرجع الرئيسي ويجب الرجوع إليها في حال تطلب الأمر دلائل للتعرف على خيوط الجريمة التي يتم ضبط المتهم فيها. وأكدوا أن بعض ما يحدث من الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف الخليوي (المحمول)، واستعراض مقاطع قد تكون عادية، معتبرين ما يحدث فيه أحياناً تعدياً على «النظام». وأجمعوا في حديثهم إلى «الحياة» على عدم جواز تفتيش الهاتف الخليوي إلا في حدود ضيقة جداً، لا يمكن تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش أمراً خاطئاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء، مشيرين إلى أن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره، وهذا لا يجوز شرعاً. فيما أكدت ندوة عن «ضمانات المتهم في مواجهة سلطة التحقيق»، أن تعميماً صدر من الجهات المختصة ينص على جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم بالضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته. وأضاف متحدثون خلال الندوة التي عقدت خلال الفترة الماضية أن الندوة لا تحاول تجميل أو تشويه صورة نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها، بل مقارنة الإجراءات الأمنية في السابق بالحاضر، والتعريف بضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، وما موقع هذه الضمانات في نظام الإجراءات الجزائية، والقصد من مفردة الضمانات ومفردة المتهم ومفردة الإجراءات الجزائية. وأوضح المحامي وأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي أنه لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول، أو «جهاز الحاسب الآلي «اللابتوب» في حال تم القبض على المتهم في جريمة، ما لم يكن «الهاتف» من أدوات الجريمة. وأشار أن تفتيش «الهاتف المحمول» انتهاك للخصوصية ولا يجوز الإمساك به، مشيراً إلى انه لا يجوز أيضاً بناء أي جريمة عليه نهائياً، وأضاف في حال كانت جهات الضبط تحتاج إلى أدلة فيحق لها الرجوع إلى شركة الاتصالات لكشف خيوط الجريمة التي حدثت. من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني مشاري المطيري: «إن جهات الضبط مخولة بالتفتيش إذا كان لديها أمر تفتيش للهاتف الخليوي من جانب الجهة نفسها»، لافتاً إلى أن النظام حدد التفتيش في المشتبه به أثناء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يتم التفتيش إلا في قضايا محددة وليس في أي قضية، إضافة إلى أن تفتيش الشرطة للهاتف الخليوي لأي متهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص وهو ما لا يجوز شرعاً. وعدّد المطيري قضايا تستوجب التفتيش مثل قضايا أمن الدولة، وأخرى ذات صفة حساسة، مبيناً أن هناك قضايا لا تستجوب التفتيش وإذا حدث ذلك فإنه يعد شيئاً مخالفاً للنظام ويدفع أمام المحكمة ببطلانه. بدوره، أكد المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق الدكتور إبراهيم الأبادي أن إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية نصت على «عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها»، منوهاً إلى أنه يحق لأي متهم بوجود مقاطع مخالفة في هاتفه الخليوي الدفع ببطلانها أمام المحكمة بالأدلة التي يمتلكها. وأشار انه لا يجوز تفتيش جوالات الأشخاص المقبوض عليهم من جانب أعضاء أفراد الحسبة، إلا في أضيق الحدود وهي التي حددها النظام الذي صدر في ذلك لجهات الضبط وغيرها، ومن أهمها أن يكون الجوال طرفاً أو دليلاً مادياً في الجريمة الموجبة لعملية القبض. وأعطى المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي الإنسان أياً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يعيش حياته الخاصة، بعيداً من تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية، مفيداً بأن للحياة الخاصة حرمة يجب سترها، لذا كانت إجراءات التفتيش من أهم الإجراءات التي شدد عليها نظام «الإجراءات الجزائية»، لافتاً إلى أن النظام نص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة عامة ولا يجوز التفتيش إلا بقيود خاصة. وأضاف قائلاً: «إن النظام لا يجبر على تفتيش الشخص سواءً جسده أم ملابسه أم أمتعته إلا في حالتين فقط، القبض عليه متلبساً بارتكاب جريمة، وفي حال صدور أمر بتفتيشه من السلطة المختصة بالقبض، والنظام نص صراحة في المادة ال45 بعدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق فيها، ويستفاد من ذلك القول ان للتفتيش حدوداً ضيقة جداً لا يجوز تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش باطلاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام المحكمة». وزاد: «إن تعليمات وزارة الداخلية تمنع تفتيش «الهواتف الخليوية» إلا في حالات ضيقة جداً من بينها الادعاء من شخص بانتهاك عرضه بالتصوير أو التهديد بالنشر، وبالتالي فإن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد «الهيئة» جوال المتهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره». وأشار المالكي إلى أن تجاوز ذلك «يعد خروجاً صريحاً على النظام وتعدياً على حقوق المقبوض عليه، لما قد يحتويه الجوال من صور ومواد خاصة أو عائلية لا يجب الاطلاع عليها إلا من صاحب الجوال»، خصوصاً بعد انتشار حالات الاحتفاظ بالهواتف الخاصة لمن يتم القبض عليهم سواء كانوا من الشباب أم الفتيات، والقيام بتفتيش الأرقام المخزنة في الجهاز. وخلافاً لكثير من الآراء التي ذهبت إلى أنه لا يجوز محاكمة من يثبت وجود مقاطع في هاتفه الخليوي، رأى الخبير الشرعي عطية الحارثي أن بعض المقاطع تكون فاضحة، مما تعتبر في هذه الحالة جريمة، ويتم محاكمة المتهم بحكم آخر بعد أن تحال إلى جهات الاختصاص، موضحاً أنه يتم أحياناً اتخاذ تعهد خطي على المتهم بعدم اقتناء مثل تلك المقاطع المخلة بالشريعة الإسلامية ويكتفى بذلك. وجاءت الآراء في ذلك، على خلفية بعض الحالات التي تم القبض عليها في جرائم صغيرة وأخرى كبيرة، إذ تصل عمليات التفتيش إلى الجهاز المحمول الذي بحوزة المقبوض عليهم، ويتم إضافته إلى ملف القضية أحياناً. ونص التعميم الصادر من وزارة الداخلية على: «أن لا يكون القصد من التفتيش أياً كان العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم وإتلاف الممتلكات بل يجب أن يتم التفتيش بأسلوب هادئ بدون إثارة للخواطر ووفق الضوابط النظامية المشددة بهذا الشأن، أما في الجرائم التي تمثل سب وقذف ومعاكسات وخلوة والتهاون في أداء الصلاة فإنه لا يجوز أن يقوم رجل الضبط بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته». وشمل التعميم الذي صدر جميع الإدارات الحكومية بلا استثناء، إضافة إلى أن رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق إبراهيم بن عبدالله الغيث أكد في اجتماع له مع مديري فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف في مناطق المملكة على أنه لا يحق لأي رجل في الهيئة تفتيش أي جوال ولا يجوز له ذلك لأن فيه تعدياً على خصوصية الشخص والتفتيش يعني الاطلاع على أسراره وهذا لا يجوز شرعاً.