النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يجرّمون تفتيش أجهزة «الجوال» و«الحاسوب» ما لم تكن من أدوات الجريمة
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2011

في الوقت الذي اعتبر قانونيون انه لا يجوز تفتيش «الهواتف المحمولة» أثناء إلقاء القبض على المتهمين، ذهب البعض منهم إلى أن عملية تفتيش «الهاتف المحمول» «واللابتوب» جريمة.واعتبروا أن «شركة الاتصالات» في البلاد هي المرجع الرئيسي ويجب الرجوع إليها في حال تطلب الأمر دلائل للتعرف على خيوط الجريمة التي يتم ضبط المتهم فيها.
وأكدوا أن بعض ما يحدث من الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف الخليوي (المحمول)، واستعراض مقاطع قد تكون عادية، معتبرين ما يحدث فيه أحياناً تعدياً على «النظام».
وأجمعوا في حديثهم إلى «الحياة» على عدم جواز تفتيش الهاتف الخليوي إلا في حدود ضيقة جداً، لا يمكن تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش أمراً خاطئاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء، مشيرين إلى أن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره، وهذا لا يجوز شرعاً.
فيما أكدت ندوة عن «ضمانات المتهم في مواجهة سلطة التحقيق»، أن تعميماً صدر من الجهات المختصة ينص على جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم بالضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته.
وأضاف متحدثون خلال الندوة التي عقدت خلال الفترة الماضية أن الندوة لا تحاول تجميل أو تشويه صورة نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها، بل مقارنة الإجراءات الأمنية في السابق بالحاضر، والتعريف بضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، وما موقع هذه الضمانات في نظام الإجراءات الجزائية، والقصد من مفردة الضمانات ومفردة المتهم ومفردة الإجراءات الجزائية.
وأوضح المحامي وأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي أنه لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول، أو «جهاز الحاسب الآلي «اللابتوب» في حال تم القبض على المتهم في جريمة، ما لم يكن «الهاتف» من أدوات الجريمة.
وأشار أن تفتيش «الهاتف المحمول» انتهاك للخصوصية ولا يجوز الإمساك به، مشيراً إلى انه لا يجوز أيضاً بناء أي جريمة عليه نهائياً، وأضاف في حال كانت جهات الضبط تحتاج إلى أدلة فيحق لها الرجوع إلى شركة الاتصالات لكشف خيوط الجريمة التي حدثت.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني مشاري المطيري: «إن جهات الضبط مخولة بالتفتيش إذا كان لديها أمر تفتيش للهاتف الخليوي من جانب الجهة نفسها»، لافتاً إلى أن النظام حدد التفتيش في المشتبه به أثناء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يتم التفتيش إلا في قضايا محددة وليس في أي قضية، إضافة إلى أن تفتيش الشرطة للهاتف الخليوي لأي متهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص وهو ما لا يجوز شرعاً.
وعدّد المطيري قضايا تستوجب التفتيش مثل قضايا أمن الدولة، وأخرى ذات صفة حساسة، مبيناً أن هناك قضايا لا تستجوب التفتيش وإذا حدث ذلك فإنه يعد شيئاً مخالفاً للنظام ويدفع أمام المحكمة ببطلانه.
بدوره، أكد المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق الدكتور إبراهيم الأبادي أن إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية نصت على «عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها»، منوهاً إلى أنه يحق لأي متهم بوجود مقاطع مخالفة في هاتفه الخليوي الدفع ببطلانها أمام المحكمة بالأدلة التي يمتلكها.
وأشار انه لا يجوز تفتيش جوالات الأشخاص المقبوض عليهم من جانب أعضاء أفراد الحسبة، إلا في أضيق الحدود وهي التي حددها النظام الذي صدر في ذلك لجهات الضبط وغيرها، ومن أهمها أن يكون الجوال طرفاً أو دليلاً مادياً في الجريمة الموجبة لعملية القبض.
وأعطى المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي الإنسان أياً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يعيش حياته الخاصة، بعيداً من تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية، مفيداً بأن للحياة الخاصة حرمة يجب سترها، لذا كانت إجراءات التفتيش من أهم الإجراءات التي شدد عليها نظام «الإجراءات الجزائية»، لافتاً إلى أن النظام نص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة عامة ولا يجوز التفتيش إلا بقيود خاصة.
وأضاف قائلاً: «إن النظام لا يجبر على تفتيش الشخص سواءً جسده أم ملابسه أم أمتعته إلا في حالتين فقط، القبض عليه متلبساً بارتكاب جريمة، وفي حال صدور أمر بتفتيشه من السلطة المختصة بالقبض، والنظام نص صراحة في المادة ال45 بعدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق فيها، ويستفاد من ذلك القول ان للتفتيش حدوداً ضيقة جداً لا يجوز تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش باطلاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام المحكمة».
وزاد: «إن تعليمات وزارة الداخلية تمنع تفتيش «الهواتف الخليوية» إلا في حالات ضيقة جداً من بينها الادعاء من شخص بانتهاك عرضه بالتصوير أو التهديد بالنشر، وبالتالي فإن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد «الهيئة» جوال المتهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره».
وأشار المالكي إلى أن تجاوز ذلك «يعد خروجاً صريحاً على النظام وتعدياً على حقوق المقبوض عليه، لما قد يحتويه الجوال من صور ومواد خاصة أو عائلية لا يجب الاطلاع عليها إلا من صاحب الجوال»، خصوصاً بعد انتشار حالات الاحتفاظ بالهواتف الخاصة لمن يتم القبض عليهم سواء كانوا من الشباب أم الفتيات، والقيام بتفتيش الأرقام المخزنة في الجهاز.
وخلافاً لكثير من الآراء التي ذهبت إلى أنه لا يجوز محاكمة من يثبت وجود مقاطع في هاتفه الخليوي، رأى الخبير الشرعي عطية الحارثي أن بعض المقاطع تكون فاضحة، مما تعتبر في هذه الحالة جريمة، ويتم محاكمة المتهم بحكم آخر بعد أن تحال إلى جهات الاختصاص، موضحاً أنه يتم أحياناً اتخاذ تعهد خطي على المتهم بعدم اقتناء مثل تلك المقاطع المخلة بالشريعة الإسلامية ويكتفى بذلك.
وجاءت الآراء في ذلك، على خلفية بعض الحالات التي تم القبض عليها في جرائم صغيرة وأخرى كبيرة، إذ تصل عمليات التفتيش إلى الجهاز المحمول الذي بحوزة المقبوض عليهم، ويتم إضافته إلى ملف القضية أحياناً.
ونص التعميم الصادر من وزارة الداخلية على: «أن لا يكون القصد من التفتيش أياً كان العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم وإتلاف الممتلكات بل يجب أن يتم التفتيش بأسلوب هادئ بدون إثارة للخواطر ووفق الضوابط النظامية المشددة بهذا الشأن، أما في الجرائم التي تمثل سب وقذف ومعاكسات وخلوة والتهاون في أداء الصلاة فإنه لا يجوز أن يقوم رجل الضبط بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته».
وشمل التعميم الذي صدر جميع الإدارات الحكومية بلا استثناء، إضافة إلى أن رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق إبراهيم بن عبدالله الغيث أكد في اجتماع له مع مديري فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف في مناطق المملكة على أنه لا يحق لأي رجل في الهيئة تفتيش أي جوال ولا يجوز له ذلك لأن فيه تعدياً على خصوصية الشخص والتفتيش يعني الاطلاع على أسراره وهذا لا يجوز شرعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.