نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    نائب أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    الدوري الإسباني يحقق أعلى أرباح له على الإطلاق الموسم الماضي    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    ملك الأردن يغادر جدة    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    سوق الأسهم السعودية يستعيد عافيته بدعم من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    تدريب 360 شابا وفتاة من مستفيدي "طويق" على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    بنقاط الوحدة وضمك.. الأهلي والنصر جاهزان للنخبة الآسيوية    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يجرّمون تفتيش أجهزة «الجوال» و«الحاسوب» ما لم تكن من أدوات الجريمة
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2011

في الوقت الذي اعتبر قانونيون انه لا يجوز تفتيش «الهواتف المحمولة» أثناء إلقاء القبض على المتهمين، ذهب البعض منهم إلى أن عملية تفتيش «الهاتف المحمول» «واللابتوب» جريمة.واعتبروا أن «شركة الاتصالات» في البلاد هي المرجع الرئيسي ويجب الرجوع إليها في حال تطلب الأمر دلائل للتعرف على خيوط الجريمة التي يتم ضبط المتهم فيها.
وأكدوا أن بعض ما يحدث من الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف الخليوي (المحمول)، واستعراض مقاطع قد تكون عادية، معتبرين ما يحدث فيه أحياناً تعدياً على «النظام».
وأجمعوا في حديثهم إلى «الحياة» على عدم جواز تفتيش الهاتف الخليوي إلا في حدود ضيقة جداً، لا يمكن تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش أمراً خاطئاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء، مشيرين إلى أن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره، وهذا لا يجوز شرعاً.
فيما أكدت ندوة عن «ضمانات المتهم في مواجهة سلطة التحقيق»، أن تعميماً صدر من الجهات المختصة ينص على جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس ولا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم بالضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته.
وأضاف متحدثون خلال الندوة التي عقدت خلال الفترة الماضية أن الندوة لا تحاول تجميل أو تشويه صورة نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها، بل مقارنة الإجراءات الأمنية في السابق بالحاضر، والتعريف بضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، وما موقع هذه الضمانات في نظام الإجراءات الجزائية، والقصد من مفردة الضمانات ومفردة المتهم ومفردة الإجراءات الجزائية.
وأوضح المحامي وأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي أنه لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول، أو «جهاز الحاسب الآلي «اللابتوب» في حال تم القبض على المتهم في جريمة، ما لم يكن «الهاتف» من أدوات الجريمة.
وأشار أن تفتيش «الهاتف المحمول» انتهاك للخصوصية ولا يجوز الإمساك به، مشيراً إلى انه لا يجوز أيضاً بناء أي جريمة عليه نهائياً، وأضاف في حال كانت جهات الضبط تحتاج إلى أدلة فيحق لها الرجوع إلى شركة الاتصالات لكشف خيوط الجريمة التي حدثت.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني مشاري المطيري: «إن جهات الضبط مخولة بالتفتيش إذا كان لديها أمر تفتيش للهاتف الخليوي من جانب الجهة نفسها»، لافتاً إلى أن النظام حدد التفتيش في المشتبه به أثناء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يتم التفتيش إلا في قضايا محددة وليس في أي قضية، إضافة إلى أن تفتيش الشرطة للهاتف الخليوي لأي متهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص وهو ما لا يجوز شرعاً.
وعدّد المطيري قضايا تستوجب التفتيش مثل قضايا أمن الدولة، وأخرى ذات صفة حساسة، مبيناً أن هناك قضايا لا تستجوب التفتيش وإذا حدث ذلك فإنه يعد شيئاً مخالفاً للنظام ويدفع أمام المحكمة ببطلانه.
بدوره، أكد المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق الدكتور إبراهيم الأبادي أن إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية نصت على «عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها»، منوهاً إلى أنه يحق لأي متهم بوجود مقاطع مخالفة في هاتفه الخليوي الدفع ببطلانها أمام المحكمة بالأدلة التي يمتلكها.
وأشار انه لا يجوز تفتيش جوالات الأشخاص المقبوض عليهم من جانب أعضاء أفراد الحسبة، إلا في أضيق الحدود وهي التي حددها النظام الذي صدر في ذلك لجهات الضبط وغيرها، ومن أهمها أن يكون الجوال طرفاً أو دليلاً مادياً في الجريمة الموجبة لعملية القبض.
وأعطى المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي الإنسان أياً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يعيش حياته الخاصة، بعيداً من تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية، مفيداً بأن للحياة الخاصة حرمة يجب سترها، لذا كانت إجراءات التفتيش من أهم الإجراءات التي شدد عليها نظام «الإجراءات الجزائية»، لافتاً إلى أن النظام نص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة عامة ولا يجوز التفتيش إلا بقيود خاصة.
وأضاف قائلاً: «إن النظام لا يجبر على تفتيش الشخص سواءً جسده أم ملابسه أم أمتعته إلا في حالتين فقط، القبض عليه متلبساً بارتكاب جريمة، وفي حال صدور أمر بتفتيشه من السلطة المختصة بالقبض، والنظام نص صراحة في المادة ال45 بعدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق فيها، ويستفاد من ذلك القول ان للتفتيش حدوداً ضيقة جداً لا يجوز تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش باطلاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام المحكمة».
وزاد: «إن تعليمات وزارة الداخلية تمنع تفتيش «الهواتف الخليوية» إلا في حالات ضيقة جداً من بينها الادعاء من شخص بانتهاك عرضه بالتصوير أو التهديد بالنشر، وبالتالي فإن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد «الهيئة» جوال المتهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره».
وأشار المالكي إلى أن تجاوز ذلك «يعد خروجاً صريحاً على النظام وتعدياً على حقوق المقبوض عليه، لما قد يحتويه الجوال من صور ومواد خاصة أو عائلية لا يجب الاطلاع عليها إلا من صاحب الجوال»، خصوصاً بعد انتشار حالات الاحتفاظ بالهواتف الخاصة لمن يتم القبض عليهم سواء كانوا من الشباب أم الفتيات، والقيام بتفتيش الأرقام المخزنة في الجهاز.
وخلافاً لكثير من الآراء التي ذهبت إلى أنه لا يجوز محاكمة من يثبت وجود مقاطع في هاتفه الخليوي، رأى الخبير الشرعي عطية الحارثي أن بعض المقاطع تكون فاضحة، مما تعتبر في هذه الحالة جريمة، ويتم محاكمة المتهم بحكم آخر بعد أن تحال إلى جهات الاختصاص، موضحاً أنه يتم أحياناً اتخاذ تعهد خطي على المتهم بعدم اقتناء مثل تلك المقاطع المخلة بالشريعة الإسلامية ويكتفى بذلك.
وجاءت الآراء في ذلك، على خلفية بعض الحالات التي تم القبض عليها في جرائم صغيرة وأخرى كبيرة، إذ تصل عمليات التفتيش إلى الجهاز المحمول الذي بحوزة المقبوض عليهم، ويتم إضافته إلى ملف القضية أحياناً.
ونص التعميم الصادر من وزارة الداخلية على: «أن لا يكون القصد من التفتيش أياً كان العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم وإتلاف الممتلكات بل يجب أن يتم التفتيش بأسلوب هادئ بدون إثارة للخواطر ووفق الضوابط النظامية المشددة بهذا الشأن، أما في الجرائم التي تمثل سب وقذف ومعاكسات وخلوة والتهاون في أداء الصلاة فإنه لا يجوز أن يقوم رجل الضبط بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته».
وشمل التعميم الذي صدر جميع الإدارات الحكومية بلا استثناء، إضافة إلى أن رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق إبراهيم بن عبدالله الغيث أكد في اجتماع له مع مديري فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف في مناطق المملكة على أنه لا يحق لأي رجل في الهيئة تفتيش أي جوال ولا يجوز له ذلك لأن فيه تعدياً على خصوصية الشخص والتفتيش يعني الاطلاع على أسراره وهذا لا يجوز شرعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.