النفقة هي كفاية المرء لمن يقوم عليه بالطعام والكسوة والمسكن وتوابعها، ولقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً، سواء كانت حاملاً أو غير حامل لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسّ إلا وسعها البقرة:33، وقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الطلاق:6. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً- فإما أن يكون ثلاثاً، أو بخلع، أو بانت بفسخ- وكانت حاملاً، فلها النفقة، والسكنى بإجماع الفقهاء، وإذا كانت المطلقة غير حامل وتسمى لدى القانونيين حائلاً فقد وقع خلاف في وجوب النفقة والسكنى على المطلّق إذا كانت المطلقة غير حامل، وكان الطلاق بائناً بينونة كبرى، أي لا رجعة فيه. فالمعمول به هنا في المحاكم السعودية أن المطلقة طلاقاً لا رجعة فيه أنه لا نفقة لها ولا سكنى، أما المطلقة طلاقاً رجعياً بأن طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فانه خلال العدة التي هي ثلاث حيض وأطهارهن يجب لها النفقة ويحق لها أن تسكن في بيت زوجها لعل هذا السكن يُرجع العلاقة الزوجية إلى أحسن مما كانت عليه، بل يحق للزوجة أن تتجمل لزوجها ما قد يحدوه إلى إعادة النظر في تطليقها. وإذا كانت المطلقة ترغب في مراجعة زوجها وكذلك الزوج يرغب في مراجعتها فإن النظام السعودي حدد الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن على النحو التالي: - اولاً: حضور المطلق والمطلّقة أو من ينوب عنهما، وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما، وإذا تعذر حضور المطلّقة فيمكن الاكتفاء بحضور المطلّق دون حضور المطلقة. - ثانياً: تقرير المطلق إيقاعه مراجعة زوجته وهي في عدتها ومصادقة المطلقة على ذلك إذا كانت حاضرة. - ثالثاً: إحضار الصك الأصلي للطلاق. رابعاً: تأكد القاضي من كون المراجعة تمت في وقت العدة كأن يكون الزوج أوقع المراجعة خلال شهر من تاريخ الطلاق وهي غير حامل أو حضرت البينة العادلة المثبتة أن المرأة المطلّقة هي في عدتها ونحو ذلك. - خامساً: الإشهاد على المراجعة من شاهدين اثنين. - سادساً: تقرير القاضي ثبوت المراجعة والتهميش على اصل الطلاق بما ثبت لديه، وتسليم الصك للمطلق بعد نقل التهميش في سجل صك الطلاق. أما إذا كانت المطلقة طلاقاً رجعياً لا ترغب في الرجوع إلى زوجها، وكان المطلّق كذلك لا يرغب في مراجعتها، فالإجراءات التي تتم في المحاكم السعودية هي على النحو التالي: - اولاً: حضور المطلّق والمطلّقة، أو من ينوب عنهما وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما. - ثانياً: تقرير المطلق انتهاء عدة زوجته المطلقة وعدم مراجعته لها خلال هذه العدة ومصادقة الزوجة له على ذلك. - ثالثاً: إحضار الصك الاصلي للطلاق. - رابعاً: تقرير القاضي ثبوت انقضاء عدة المطلقة وعدم مراجعة المطلق لها خلال هذه المدة. - خامساً: التهميش على صك الطلاق بما تقرر لدى القاضي، وإلحاق ذلك في سجله، وتسليم الصك للمطلقة ليبقى لديها. - سادساً: الإشهاد على ما تقرر من شاهدين اثنين. وإذا كانت المطلقة تستحق النفقة، فإن النظام السعودي كفل لها حق النفقة وفق الاجراءات التالية: - اولاً: حضور المطلّق والمطلّقة أو من ينوب عنهما، وبرفقتهما ما يدل على علاقتهما وشخصيتهما. - ثانياً: طلبهما تقدير النفقة اللازمة للمطلقة. - ثالثاً: تأكد القاضي من أن المطلقة تستحق النفقة، ويلزم مطلقها الإنفاق عليها. - رابعاً: محاولة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين بخصوص النفقة اللازمة، فإن تحقق فهو المطلوب، وإن لم يتحقق فيحال الطلب إلى هيئة النظر للاجتماع مع الطرفين ودراسة حالهما، ومعرفة مقدار النفقة اللازمة للمطلقة سواء كانت حاملاً أو غير حامل، والإفادة عن هذا المقدّر. - خامساً: عرض ذلك على الطرفين، فإن وافقا عليه، فإنه يثبت بينهما وإن إختلفا أو لم يوافقا فإنه يحكم به ويخرج هذا الاجراء إلى باب الدعاوى. - سادساً: ينظّم صك بما حصل من تقدير للنفقة الموافق عليها، ويصبح أصله عند الزوجة ليكون مستنداً لها في استلام نفقتها. هذا، وبعد فإن الطلاق ليس بداية الأحقاد والأضغان بين العوائل والأقارب بل قد يكون هو الحل الأسلم في بعض الظروف، حيث تصبح الحياة الزوجية صعبة ولا يتحقق منها الهدف وهو الألفة والمحبة والسكنى، وعلى الزوجين أن لا ينسوا الفضل بينهما وأن يحاولوا أن ينفصلوا عندما تكون الحاجة إلى الانفصال بهدوء وسكينة.