حصلت "الحياة" على نسخة معدلة شبه نهائية من مسودة الدستور الفلسطيني التي اعدتها لجنة صياغة مهنية متخصصة يرأسها الاستاذ الدكتور احمد مبارك الخالدي، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وتشرف عليها لجنة الدستور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث. وجاءت مسودة الدستور الذي لن يطبق كما يعتقد قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، في أربعة أبواب و229 مادة تناولت السلطات العامة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن كيفية وضع الدستور نفسه ونفاذه والغائه او تعديله. تتمسك المسودة المعدلة للدستور الفلسطيني بالثوابث الوطنية، ومنها حق عودة كل الفلسطينيين المقيمين في الخارج الى الاراضي الفلسطينية، واعلان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. لكن المسودة لا تتحدث عن جيش فلسطيني، بل قوات للدفاع الوطني والشرطة. كما لا تتحدث عن حدود واضحة للدولة الفلسطينية، بل هناك اقتراحات لمعالجة هذه المسألة في النص. ولا تنص المسودة على وجود برلمان فلسطيني، بل مجلس تشريعي مدته خمس سنوات ايضا. اما في مجال القضاء، فتستحدث المسودة محكمة نقض ومحكمة دستورية وتنظم عمل القضاء من خلال مجلس اعلى للقضاء. واختارت لجنة الصياغة جزءا من وثيقة الاستقلال التي صاغها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش واقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، مقدمة للدستور الذي تنص المادة الاولى من الباب الاول منه على ان هذا الدستور يسمى "دستور دولة فلسطين ويقوم هذا الدستور على ارادة الشعب العربي الفلسطيني، ويقر بالطريقة الديموقراطية ويصبح ساري المفعول بعد موافقة غالبية المصوّتين عليه في الاستفتاء الشعبي". وفي شأن حدود الدولة الفلسطينية غير القائمة حتى الآن، ترى مسودة الدستور ان "دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها والمستندة الى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الاممالمتحدة في مجموعها، ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحدة دون غيره". وأُلحق بهذه المادة "مقترح بديل" لها ينص على ان "تحدد طبيعتها بارادة الشعب الفلسطيني وفق ما يقره القانون الدولي لسائر الشعوب في الدول على مجالاتها البرية والجوية والبحرية كما يحددها القانون الدولي، واراضيها وحدة لا تتجزأ في قطاع غزة والضفة الغربية والقدسالشرقية بحدودها عشية الاحتلال الاسرائيلي في 5 حزيران يونيو عام 1967 ولا يجوز التنازل عنها، وتعمل الدولة على استعادتها بالطرق المشروعة التي تقرها قواعد القانون الدولية وقرارات الاممالمتحدة لسائر الشعوب". واتبع واضعو المسودة هذا المقترح بمقترح آخر يشير الى "عدم ذكر الحدود لان معظم دساتير العالم لا تذكر حدود الدولة في الدستور". وتنص المادة 220 من الباب الرابع منه على انه "يجوز بطلب من رئيس الدولة، او ثلث اعضاء المجلس التشريعي على الاقل، مراجعة أي حكم من احكام الدستور لتعديلها، او إلغائها ما لم يكن الاقتراح يتضمن التنازل او التخلي عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتقادم، او يمس اسس المجتمع الفلسطيني". وحسب المادة 221، لا يعتبر التعديل نافذا الا "اذا حاز على موافقة الغالبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس التشريعي". وحسب المادة 222، يجب ان "يطرح موضوع التعديل على الشعب لاستفتائه فيه. ويعتبر الاقتراح بالتعديل مقرا اذا نال موافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء ويصبح ساري المفعول من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء". "القدس عاصمة لدولة فلسطين" وتنص المادة 8 من المسودة على ان "القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة". اما النظام السياسي، فحسب المادة 11، هو حسب "ديموقراطي نيابي برلماني يقوم على التعددية السياسية". وتنص المادة 20 منه على ان "يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر". وتنص المادة 23 على ان "الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون أو الدين او الرأي السياسي او الاعاقة". "لكل فلسطيني ... حق العودة" اما المادة 26-1 فتنص على ان "دولة فلسطين هي دولة فلسطين هي دولة لكل الفلسطينيين ولكل فلسطيني مقيم على الاراضي الفلسطينية او خارجها، الحق في العودة الى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط او التقادم". وتنص المادة 26-2 على ان "للاجئين الفلسطينيين الذين ابعدوا عن ديارهم نتيجة الغزو الاسرائيلي عام 1948 وقيام اسرائيل، الحق في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وتعمل الدولة الفلسطينية من اجل تطبيق هذا الحق بكل الوسائل الشرعية". وتواصل المادة 26-3 الحديث عن قضية اللاجئين، فتقول: "ولدولة فلسطين ولابناء الشعب الفلسطيني الذي اخرجوا من ديارهم نتيجة قيام دولة اسرائيل عام 1948، او نتيجة الغزو الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، الحق في التعويض عن ما اغتصب من اراضي وممتلكات، او ما دمر، وعن المعاناة والاذى المادي والمعنوي الذي تحمله هؤلاء اللاجئون والنازحون باعتبار ذلك حق طبيعي لا يتقادم. وتقوم دولة فلسطين بمتابعة تحصيل تلك الحقوق بكل السبل وفق مبادئ القانون الدولي، ومن خلال المفاوضات والمحاكم الدولية". وتنص المادة 35 على انه "لا يجوز تسليم الفلسطيني في الجرائم السياسية، ويجوز تسليم اللاجئ السياسي الاجنبي". وتشدد المادة 44 على ان "حرية الصحافة والنشر والاعلان يحميها الدستور، وينظمها القانون بما يضمن نزاهتها، وان تكون معبرة عن الاراء المختلفة، وبما يشجع على الابداع العلمي والفني والادبي ويكفل حرية الرأي الاكاديمي، ولا يجوز تعطيلها الا بحكم قضائي تطبيقا للقانون، ولا يجوز اخضاعها للرقابة". وفي شأن تتظيم الانتخابات، تنص المادة 62 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في الانتخاب وترشيح نفسه او غيره نيابة عن الشعب، وتعمل السياسات التشريعية على تنمية المشاركة الديموقراطية لفئات الشعب بما يحقق مشاركة ديموقراطية اكبر للفئات الاضعف في المجتمع الفلسطيني". وتنص المادة 63 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في المساهمة في النشاطات السياسية عن طريق تكوين حزب سياسي او الانضمام اليه او تبني دعاوى حزب سياسي قائم قانونا، او تبني فكر او خيارات سياسية وتأييدها سلميا". اما المادة 7 الباب الثاني فتنص على ان "يمارس المجلس التشريعي المنتخب اختصاصات السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني على النحو المحدد في الدستور، ويتكون المجلس من 150 نائبا بدلا من 88 نائبا حاليا، يتم انتخابهم مباشرة من الشعب الفلسطيني يراعي في تشكيله العدالة في تمثيل الفلسطينيين". واضيف الى هذه المادة مقترح بالاخذ بنظام المجلسين: احدهما يمثل الفلسطينيين في الشتات الذين لا يمكنهم المشاركة وفق القيود المفروضة، وتكون اختصاصاته محدودة في ما يمس الحقوق الوطنية. اما المجلس الاخر، فيكون صاحب الاختصاص العام في تسيير ادارة الدولة الحاكمة، فتكون اختصاصاته مثل اختصاصات سائر البرلمانات في الانظمة السياسية. وحسب المادة 77، يكون "مقر المجلس التشريعي في عاصمة دولة فلسطينالقدسالشرقية، ويمكن عقد جلساته في اماكن اخرى يقررها المجلس". وفي الفصل الثاني من الباب الثاني المخصص للسلطة التنفيذية، تنص المادة 118 على ان "يتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج اللازمة لادائها بعد التشاور مع الرئيس، ويقدمها الى المجلس التشريعي لمناقشتها واقرارها". وتنص المادة 120 على انه "لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة واي منصب آخر في دولة فلسطين"، في حين تنص المادة 121 على ان "رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية، مباشرة او بتفويض من يرى في بعض اختصاصاته، وواجبه المحافظة على الدولة وحماية سيادة الدستور والقوانين الصادرة وفقا له". رئيس لخمس سنوات فقط وحددت المسودة مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط. وتنص المادة 122 على ان "ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة"، في حين تنص المادة 129 على ان "يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء برسم السياسة العامة ويشرف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها"، كما ان المادة 131 تنص على ان "يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء، بعد اجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية الذي يقترح بدوره مجلس الوزراء. ويتولى مجلس الوزراء اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية في ما عدا ما هو اختصاص رئيس الدولة، بعد أخذ ثقة المجلس التشريعي وفقا لاحكام الدستور". ونصت المادة 153 على ان "يمارس رئيس الوزراء الصلاحيات التالية: 1- يرأس مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها الرئيس. 2- يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى. 3- يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة. 4- يوقع المراسم التنفيذية والتننظيمية. 5- يسهر على حسن سير ادارات الدولة. 6- تنسيق العمل الحكومي. 7- يقدم اقتراحات بمشاريع القوانين". اما في ما يخص القضاء الذي تم تخصيص الفصل الثالث من الباب الثاني له، فشددت المادة 175 على ان "القضاء مستقل وتتولاه المحاكم العادية وينظم القانون انواعها ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها"، فيما نصت المادة 176 على ان "يرأس السلطة القضائية مجلس اعلى للقضاء"، والمادة 177 تنص على ان "يعين رئيس المجلس الاعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة يصادق عليه المجلس التشريعي". ونصت المادة 188 على ان "ينشأ بقانون المحكمة العليا بفلسطين، وتتكون من محكمة تمييز نقض ومحكمة عدل عليا"، فيما نصت المادة 202 على ان "تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية لتمارس اختصاصاتها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة وتتكون من 9 قضاة يرشحهم رئيس الدولة ويوافق عليهم المجلس التشريعي ... ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد مباشرة". وتم تخصيص الباب الثالث 3مواد فقط ل"قوات الدفاع الوطني والشرطة" بدلا من الجيش والمؤسسة العسكرية، فنصت المادة 217 على ان "قواعد الدفاع الوطني ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين ولا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة لكل القوى الوطنية للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين". اما المادة 218 فتنص على ان "الشرطة هيئة مدينة، رئيس الدولة رئيسها الاعلى".