إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاصصة طائفية» في «الدستور الروسي»: الرئاسة والجيش للأسد... والتشريع للحكومة و«المناطق»
نشر في الحياة يوم 02 - 02 - 2017

تضمنت المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» اقتراح نظاماً رئاسياً وبقاء بشار الأسد رئيساً لنهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية اخرى عام 2121، مقابل اعطاء صلاحيات تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية ل «مجلس الشعب» وأكبر ل «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، اضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على اصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما ان المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، اضافة الى اشارة «تطبيع» مع اسرائيل، لدى اسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.
كانت هذه بين الملاحظات التي خلص اليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صوغ دستور عام 2012، في وقت انتقد معارضون هذه المسودة ووصفوها ب «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الأمر الذي ازعج موسكو. وأصدر عدد من الجمعيات المدنية والتكتلات السياسية وثيقة طالبت ب «اعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية» يتضمن عشرة مبادئ بينها «وحدة واستقلال، وسيادة الأرض السورية(...) والتداول السلمي للسلطة وإخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، وحظر الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي»، اضافة الى «إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية».
ولدى النظر في هذه المسودة، هنا تخليص لهذه الملاحظات التي حصلت «الحياة» عليها عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية ومذكرات خطية:
- معظم المسودة مأخوذ من دستور عام 2012 المستند الى دستور 1973، مع اضافات من دستور 1950.
- هناك صياغات غير دستورية، كأنها موقف اعلامي مثل الفقرة 4 في المادة 6 ونصت على ان «سورية تستنكر الإرهاب».
- هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية بالإفادة من التجربة اللبنانية بدءاً من عام 1924. ولاحظ سام دلة الخبير السوري في الدستور ان الفقرة الثالثة من المادة 64 تضمنت «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
- إشارة إلى إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب. إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة 8 إن «سورية تنبذ الحرب كنمط باستقلال دول أخرى ووسيلة لحل نزاعات دولية»، وإمكانية تعديل الحدود الدولية.
- تأجيل كثير من الأمور الى اصدار قوانين تتعلق بالمجلس القضائي واللامركزية الى نتائج الانتخابات.
- اشارة الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعني التمسك بالهويتين العربية والإسلامية لسورية، في وقت تضمن الكثير من العبارات والكلمات التي تتحدث عن «الحكم الذاتي الإداري» والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.
- ترد في المادة الأولى عبارة «الجمهورية السورية»، بعد شطب «العربية».
- حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من أنّ «دين رئيس الجمهورية الإسلام»، وأن «الفقة الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».
- القسم أصبح: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».
ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2012
المادة 83 – تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 97 – يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.
المادة 98 – يضع رئيس الجمهورية السياسات العامة للدولة، والتنفيذ الخارجي.
المادة 99 – يحق لرئيس الجمهورية عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.
المادة 100 – يوقع رئيس الجمهورية على القوانين التي يقرها البرلمان.
المادة 101 – يصدر رئيس الجمهورية القوانين، والقرارات، والأحكام.
المادة 103 – يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.
المادة 105-106 يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 111 يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).
المادة 113 – يتولى الرئيس مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».
المادة 114 – يحق للرئيس اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.
المادة 115 – يحق للرئيس «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة»
المادة 116 – يحق للرئيس إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة
المادة 121 – رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.
المادة 124 – للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فوراً.
المادة 125 (أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراء ُمقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 132 – يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 133 – يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 141 – يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة 148 لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء الجمهور والموافقة عليها.
مقارنة بين دستور 2012 والمسودة الروسية:
- أعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه العام» ويشرف على تنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل ايضاً أمام «جمعية المناطق» التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد كما هو الحال في دستور 2012 «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية» وحذف «حقه» ب «إحالة هؤلاء على المحاكمة»
- على عكس الدستور القائم، فإن المسودة نصت صراحة على أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية»، إضافة إلى صلاحية «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة» و «تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وأضيف إلى الحكومة صلاحيات تشريعية بحيث «يجري إصدار المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة».
- ضمن الصلاحيات الواسعة ل «جمعية المناطق» او «جمعية (مجلس) الشعب» فإنه يحق لثلث أعضائها طرح حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».
- نصت المادة 33 من الدستور الحالي «تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأن يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه»، لكن المسودة ركزت على مجلس الدولة والقضاء وترك بعض الأمور.
- نصت المسودة ان «المحكمة الدستورية العليا» تضم سبعة اعضاء و «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفق المادة 140 من الدستور. لكن خلال المرحلة الانتقالية او في «الأحكام الانتقالية» تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
- إذ يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأضيفت إلى مهمته قيادة «التنظيمات المسلحة» الأخرى، (قد تعني القوات غير النظامية او اجهزة الأمن) ومهمتها انتقلت من «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية» وفق المادة 11 من الدستور الى القول ان السوريين «يؤدون الخدمة العسكرية وفقاً للقانون» بدلاً من اعتبار الخدمة العسكرية الإلزامية في المادة 46 «واجباً مقدساً تنظم بقانون». لكن المسودة قالت ان القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة».
- ليست هناك إشارة الى اجهزة الأمن، لكن الحديث عن «التنظيمات المسلحة» لدى الحديث عن الجيش قد تكون إشارة الى اجهزة الأمن والميلشيات.
- الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، انه لأجل «الدفاع وحماية أمن سورية، يسمح بتشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة».
- ان بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة على السيطرة على العملية. (المادة 60)
- اعتمد مبدأ «التعددية السياسية» وبالتالي الأمر رهن الانتخابات بما في ذلك اصدار قانون الانتخابات بما في ذلك قانون خاص باللامركزية.. وهو رهن عملية الانتخابات وليس الحصص المسبقة.
- المادة 59، يحق للرئيس اجراء استفتاء حول مواضيع مهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.