كشف مدير الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار عن منح نظام المعاشات المرأة نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، مراعاة لطبيعتها وتكوينها وظروفها الأسرية. واوضح أنه يحق للمرأة المشتركة حصولها على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن ال55 عاماً بدلاً من ال60 إذا توافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. وأضاف أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال عادل زواجها نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حال طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش. ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك في التأمينات وأجرها من العمل مهما كان مقداره. أما بخصوص أفراد عائلة المشترك المتوفى، فقد أعطى النظام أحقية الحصول على المعاش إذا توفى المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ولا يقل المعاش في هذه الحال عن 50 في المئة من متوسط أجوره خلال السنتين الأخيرتين أو مبلغ 1725 (أيهما أكبر). وفي حال وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، أو لا تقل عن 60 شهراً مع إضافة مدة اعتبارية، أما في حال وفاة صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني فإن المعاش يصرف لأفراد عائلته. ويعامل أفراد عائلة المشترك المفقود أو الغائب معاملة المشترك المتوفى في ما يتعلق بالحقوق التأمينية.