المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبناء السعودية (المتوفية) يستفيدون من (المعاش) سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ترد على د. ثريا العريض:
نشر في الجزيرة يوم 28 - 12 - 2011

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشكر لصحيفة الجزيرة تفاعلها بشكل دائم وطرحها العديد من المواضيع حول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظامها، مما يخدم كافة عملاء المؤسسة ومستفيديها.
وإشارة لما طرح بصحيفة الجزيرة الصفحة (4) من العدد (14332) الصادر يوم الأحد بتاريخ 30-1-1433ه بعنوان (حقوق أبناء السعوديات 2 - 3) للكاتبة د. ثريا العريض حيث ذكرت عدم استفادة الأبناء غير السعوديين للموظفة السعودية من تقاعد والدتهم، وحيث إن ما أشارت إليه يخالف الأحكام التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية.
فنود الإيضاح بأن المشتركة السعودية إذا توفيت فإن أفراد عائلتها يستفيدون من المعاش سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين وتنطبق نفس الأحكام على المشترك السعودي إذا توفي، وأفراد العائلة هم: أرمل المشتركة المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ الستين ولا يعمل، وأرملة المشترك، والأبناء الذين تقل عمارهم من (21) سنة وحتى (26) سنة لمن يكمل تعليمه، والبنات حتى زواجهن، و(الأب والأم، وأبناء وبنات الابن المتوفى، والإخوة والأخوات والجد والجدات) إذا كانوا تحت إعالة المشتركة أو المشترك قبل الوفاة.
وكما ساوى النظام بين المستفيدين، فقد ساوى بين الرجل والمرأة من حيث إلزامية الاشتراك في النظام، ومن حيث نسبة الاشتراك المدفوعة لكلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) ففرع المعاشات يطبق بشكل إلزامي على السعوديين (الذكور والإناث) العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام العمل ونسبة الاشتراك فيه (18%) تدفع بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويقدم المعاشات التقاعدية في حالات التقاعد أو التقاعد المبكر أو العجز غير المهني أو الوفاة، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث) على حد سواء ونسبة الاشتراك فيه (2%) من الأجر يدفعها صاحب العمل بالكامل، ويقدم العناية الطبية الشاملة للمصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وصرف البدلات اليومية والتعويضات النقدية عن العجز الناتج عن الإصابة.
كا ساوى النظام بين الرجل والمرأة في حق الاشتراك الاختياري، وأيضاً ساوى بينهما فيما يتعلق بشروط الصرف كالحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توفر لدى أي منهما مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر اشتراك، وفي حالة العجز غير المهني إذا توفرت مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا. متصلة أو 18 شهرا متقطعة وفي حالة الوفاة إذا توفرت مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، ويصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون طوال فترة سجنه سواء كان المشترك رجلاً أو امرأة وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، فشروط صرف المعاش في هذه الحالات واحدة والحقوق التأمينية متساوية.
وقد راعى نظام التأمينات الاجتماعية طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة وفي حال طلاقها أو ترملها يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش ومن الميزات التي وفرها النظام إجازة الجمع للأرملة بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش.
آمل نشر هذا الإيضاح لتعم الفائدة.
وتقبلوا خالص تحياتي.
عبدالله بن محمد العبدالجبار - مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.