أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أن المبالغ الشهرية التي تصرفها المؤسسة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية تبلغ 592641958 ريالاً وان عدد المستفيدين من المنافع التي يقدمها النظام 235897 مستفيداً. وأضاف أن عدد المنشآت المسجلة بالنظام بلغ 210690 منشأة حتى نهاية شهر شعبان 1430ه، وعدد المشتركين المسجلين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية 4266418 مشتركاً. وأكد أن نظام التأمينات ساوى بين المرأة والرجل لجهة إلزامية الاشتراك في النظام، ونسبة الاشتراك المدفوعة لكلا الفرعين: المعاشات والأخطار المهنية. وقال: «فرع المعاشات يطبق بشكل إلزامي على السعوديين الذكور والإناث العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام العمل، ونسبة الاشتراك فيه 18 في المئة تُدفع بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويقدم المعاشات التقاعدية في حالات التقاعد أو التقاعد المبكر أو العجز غير المهني أو الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة». وذكر أن فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين الذكور والإناث على حد سواء ونسبة الاشتراك فيه 2 في المئة من الأجر يدفعها صاحب العمل بالكامل، ويقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وصرف البدلات اليومية والتعويضات النقدية عن العجز الناتج من الإصابة. ولفت الحميد إلى أن النظام ساوى بينهم في حق الاشتراك الاختياري، وأيضاً في ما يتعلق بشروط الصرف كالحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توافر لدى أي منهما مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر اشتراك، وفي حال العجز غير المهني إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، وفي حال الوفاة إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة. وتابع: «تصرف التأمينات الاجتماعية المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون طوال فترة سجنه سواء كان المشترك رجلاً أو امرأة وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، فشروط صرف المعاش في هذه الحالات واحدة والحقوق التأمينية متساوية، وتقدم المؤسسة للمشترك أو المشتركة العناية الطبية الشاملة في حال إصابة العمل، وتقدم خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الاصطناعية ويصرف لهما بدلات يومية عن كل يوم من أيام الإقعاد عن العمل بسبب الإصابة، وذلك بنسبة 100 في المئة من الأجر اليومي». وأكد أن المشترك والمشتركة (السعودي وغير السعودي) يحصلان على تعويضات مقطوعة إذا كانت نسبة العجز من 1 – 49 ويصرف للسعوديين منهم معاشات شهرية إذا كانت نسبة العجز من 50 في المئة الى 100 في المئة أما غير السعوديين فيحصلون على تعويضات مقطوعة إذا كانت نسبة العجز من 50 في المئة الى 100 في المئة. وأوضح أن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، إذ يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة وفي حال طلاقها أو ترملها يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش. وذكر الحميد أن من الميزات التي وفرها النظام إجازة الجمع للأرملة بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، إضافة إلى حق المرأة المشتركة في تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش، وعند عودتها للعمل مرةً أخرى يجوز لها ضم خدماتها السابقة بشرط إعادة المبلغ المصروف لها دفعة واحدة خلال عام من عودتها إلى العمل.