(شرق)-أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعًا من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق ، حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلا من الستين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا . جاء ذلك ردا على ما نشرته أحد الجرائد السعودية في يوم 11 /4 /1430 ه، تحت عنوان " حقوقيون يتهمون مصلحة التقاعد والتأمينات بالتمييز ضد المرأة " . وقال عبد الله بن محمد العبد الجبار مدير الاعلام التأميني بالمؤسسة :" إن المستفيدة من معاش أفراد العائلة هى الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة وفي حال طلاقها أو ترملها يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش ". وأوضح الجبار أن من الميزات التي وفرها النظام إجازة الجمع للأرملة بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت اذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش .