سعادة الأستاذ عابد خزندار سلمه الله صحيفة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة لمقالكم المنشور في صحيفة «الرياض» بالعدد رقم (15979) الصادر يوم السبت 1/5/1433ه في عمود نثار تحت عنوان: جرائر الزواج من أجنبية، حيث ذكرت فيه أن أولاد الزوجة السعودية الموظفة لا يستفيدون من تقاعد أمهم بعد موتها.. أود الإيضاح بأن المشتركة السعودية إذا توفيت فإن أفراد عائلتها يستفيدون من المعاش سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين وتنطبق نفس الأحكام على المشترك السعودي إذا توفي. وأفراد العائلة هم: أرمل المشتركة المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ الستين ولا يعمل، وأرملة المشترك، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة وحتى (26) سنة لمن يكمل تعليمه، والبنات حتى زواجهن. و(الأب والأم، أبناء وبنات الابن المتوفى، والاخوة والاخوات، والجد والجدة) إذا كانوا تحت إعالة المشتركة أو المشترك قبل الوفاة. وكما ساوى النظام بين المستفيدين، فقد ساوى بين الرجل والمرأة من حيث إلزامية الاشتراك في النظام، كما ساوى النظام بين الرجل والمرأة في حق الاشتراك الاختياري. وأيضاً ساوى بينهما فيما يتعلق بشروط الصرف. وقد راعى نظام التأمينات الاجتماعية طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة وفي حال طلاقها أو ترملها يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، ومن المميزات التي وفرها النظام إجازة الجمع للأرملة بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش. آمل أن يفي هذا الإيضاح بالغرض. مع أطيب تحياتي. أخوكم محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد