كفالة والدي هل تحرمني حقوقي؟ أنا شاب يمني أعمل في شركة خاصة منذ خمس سنوات وما زلت على كفالة والدي لم أقم بنقل كفالتي على الشركة لعدم قناعتي بالراتب الحالي كما أن الشركة ترغب بنقل كفالتي على حسابي الخاص وكذلك تجديد إقامتي على حسابي، مما جعلني أرفض أكثر من مرة نقل الكفالة لعدم الوصول لحل مع إدارة الشركة بهذا الخصوص، هل مهنتي كطالب تحرمني المطالبة بحقوقي لدى مكتب العمل مع العلم أن الشركة لا ترغب بصرف أي حقوق لي كما أنني ارغب بشدة ترك العمل، وسأبحث عن أي شركة أخرى أعمل فيها بشكل نظامي لتعديل مهنتي ونقل كفالتي نظراً إلى عدم الوصول إلى حل لنقل الكفالة على الشركة التي اعمل لديها حالياً. علي عبد الله - جدة - لا يجوز لصاحب العمل حرمانك من حقوقك المالية بحجة أنك طالب ولا تستطيع أن تطالب بحقوقك عن طريق مكتب العمل والعمال إذ ان المادة الرابعة من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية»، والشريعة كما نعلم تلزم كل من حبس شخصاً لمنفعته الخاصة أن يعوضه عن هذا الاحتباس وهذا التعويض يتمثل في الأجر وما يتبعه من حقوق. كما أن المادة الثانية من نظام العمل والعمال في تعريفها لمعنى العامل لم تفرق بين كون العامل طالباً أو متفرغاً إذ ذكرت أن العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه في مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته. وبالتالي يجوز لك مطالبة صاحب العمل بحقوقك كافة ومنها نقل كفالتك على نفقته وتجديد إقامتك وسداد رسوم التأمين الطبي والاجتماعي إذ إن المادة ال 40 من نظام العمل والعمال تنص على أنه: «يتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة...إلخ .«ويتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه». وإن لم يلتزم صاحب العمل بنقل خدماتك عليه على نفقته الشخصية، أو قرر حرمانك من أي من مستحقاتك المالية، فيمكنك المطالبة بها عن طريق مكتب العمل والعمال، هذا فضلاً عن حريتك في اختيار صاحب عمل آخر لتعمل لديه إن لم توفق مع صاحب العمل الحالي، وذلك بعد حصولك على مستحقاتك كافة. استغل وثائقي فمُنعتُ من السفر! حصل شخص لا أعرفه على صورة من كرت العائلة الخاص بي، وبعلاقاته واستخدام نفوذه استخرج باسمي سائقاً خاصاً، وأتى العامل إلى المملكة بدون علمي واستخرج أيضاً له إقامة وذهب العامل بعد مكوثه في المملكة الى قسم الشرطة ورفع علي انا قضية عدم استلام رواتبه، ولعدم علمي بهذا الشيء لم أراجع ولا أخبرني أحد بالقضية، وتم تعليق حاسبي الآلي المربوط بسجلي المدني، ومنعت من السفر حتى إنهاء القضية. ذهب هذا الشخص وبعلاقاته أنهى الموضوع لكن حتى الآن لم يفسح عن اسمي في مركز المعلومات، علماً بأنني املك محلاً، ولدي نشاطي التجاري وتوقفت عن الذهاب خارج السعودية لأنني معلق بسبب الحاسب. هل يحق لي رفع دعوى عليه، وأين أتقدم بها، أمام المحكمة أم وزارة التجارة؟ هل يحق لي طلب تعويض مادي، وكم بالضبط ولا تبخلوا علي بآرائكم وجزاكم الله خير الجزاء. محمد العامر - الشرقية - المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، تنص على أن «رفع الشكاوى حق لكل شخص» وبناء عليه يحق للأخ السائل التقدم بالشكوى أو تقديم دعوى إلى المحكمة العامة ضد هذا الشخص الذي استغل اسمك بموجب هويتك الشخصية في استقدام عامل على اسمك بدون علمك أو موافقتك، ولكن يجب عليك أولاً أن تكون لديك بينة صحيحة تثبت صحة ادعائك وفي هذه الحالة تتقدم بالدعوى تطالب فيها بمعاقبة هذا الشخص جنائياً على جريمتي الغش والتزوير، كما تطالب بالحق الخاص وهو التعويض المادي، فمن حق أي شخص لحقه ضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض ممن تسبب في إلحاق الضرر به إذ إن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن «من لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق» واستناداً على ما سبق فإنه من حقك المطالبة بالتعويض المادي، أما مقدار هذا التعويض فإنه يتحدد بمقدار الضرر الذي أصابك، بسبب إدراج اسمك على قائمة الممنوعين من السفر للخارج، ومدى المكاسب التي فاتت عليك والخسائر التي لحقت بك بسبب هذه الدعوى وهذا الإجراء. والله الموفق. فصلتُ تعسفياً أنا عامل في مؤسسة بيع المواد الغذائية منذ عشر سنوات بعقد عمل مع هذه المؤسسة مؤرخ في 1/5/1422ه، وبموجب هذا العقد فإنني أستحق تذاكر سفر كل عام، مع إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وظل صاحب العمل يرفض إعطائي تذاكر السفر المطلوبة بحسب الاتفاق الوارد في العقد منذ فترة طويلة، ويصدق لي بالإجازات السنوية من دون سداد رواتبها، وبدأتُ مطالبته بحقوقي المشروعة من تذاكر السفر ورواتب الإجازات السنوية التي هضمها، ومن كثرة مطالباتي المتكررة له هددني بفصلي من العمل إذا طالبته بهذه المستحقات مرة أخرى، ولكنني لم أتوقف عن المطالبة بها فهذا حقي الشرعي والنظامي وكذلك ورد الاتفاق عليه في عقد العمل المبرم بيننا، فإذا به يقوم بإصدار خطاب رسمي بإنهاء خدماتي وفصلي عن العمل من دون سبب مشروع من وجهة نظري سوى مطالبتي بمستحقاتي، فهل من حقه فصلي من العمل لهذا السبب؟ وهل من حقي مطالبته بالعودة إلى العمل، ومطالبتي بمستحقاتي، وطلب تعويض عن كل هذا الفصل التعسفي؟ بشير أحمد - الرياض - الحقوق المقررة للعامل بموجب نظام العمل والعمال وكذلك المتفق عليها في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل يجب الوفاء بها للعامل في تاريخ استحقاقها، ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع أو التأخير في دفعها إلى العامل وإلا عُد مخالفاً لنظام العمل والعمال، ويستحق العقوبات المنصوص عليها في النظام، ومن هذه الحقوق تذاكر السفر ورواتب الإجازات وبعض المستحقات الأخرى التي قررها النظام، وإذا قام صاحب العمل بفسخ العقد أو إنهاء خدمات العامل بسبب مطالبة العامل بهذه الحقوق، فإن هذا الفسخ يكون تعسفياً من صاحب العمل يترتب عليه حق العامل في الحصول على التعويض المناسب بسبب ما لحقه من ضرر بسبب هذا الفصل التعسفي، استناداً لنص المادة 77 من نظام العمل والعمال على أنه «إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء». وكذلك يكون من حق العامل المطالبة بالعودة إلى العمل وصرف رواتبه من تاريخ فصله عن العمل إلى حين عودته إليه، وكذلك يلتزم صاحب العمل بصرف جميع مستحقات العامل المالية السابقة لديه، مثل رواتب الإجازات وتذاكر السفر ما لم يكن دفعها إليه استناداً لنص المادة 87 التي تنص على أنه «يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية». واستناداً إلى ذلك يجب عليك أن تتقدم بتظلم لهيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال، تطلب فيه إيقاف قرار الفصل التعسفي والحكم بعودتك إلى العمل فوراً وصرف رواتب الشهور التي مرت عليك من دون عمل منذ صدور قرار الفصل وحتى عودتك إلى العمل، وإلزام صاحب العمل بصرف جميع مستحقاتك السابقة من رواتب الإجازات وتذاكر السفر، وإلزامه بدفع التعويض المناسب لما لحقك من أضرار بسبب فصلك عن العمل. هل يحق لي التعويض؟ أعمل في مصنع أوان منزلية بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 1428ه، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أؤدي واجبي العملي على أتم وجه، وشاء الله تعالى أن أتعرض لحادثة أثناء أداء العمل المكلف به أدت إلى إصابتي إصابة بالغة، لا تجعلني أستطيع مواصلة العمل في موقعي السابق نفسه بالمصنع، حيث إن حالتي الحالية تمنعني من الاستمرار فيه، ولكنني استطيع بعد العلاج إن شاء الله تعالى، أن أعمل في مكان آخر مناسب وأقل جهداً من العمل السابق في المصنع نفسه، خصوصاً أنني أعول أسرة كبيرة ومحتاج للعمل ولا أستطيع تركه، على رغم شدة ما أعانيه من عجز ومرض، وعندما تقدمت بطلب تغيير موقعي في العمل تم رفض هذا الطلب، بحجة أنني مصاب ولا أصلح للعمل، فهل من حق صاحب العمل رفض نقلي إلى عمل آخر مناسب في داخل المصنع؟ وهل لي الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الإصابة؟ صالح عبد الله - جدة - طالما أن إصابتك كانت ناتجة من أدائك لعملك، وحيث إنها لا تمنعك من مزاولة أي عمل آخر مناسب داخل المصنع الذي تعمل به، فيجب على صاحب العمل في هذه الظروف التي تعرضت لها بسبب قيامك بعملك أن يقوم بنقلك إلى عمل آخر مناسب بالراتب المحدد لذلك العمل ولا يجوز له رفض طلبك، إذ تنص المادة 29 من نظام العمل والعمال على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج منها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه، توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته». واستناداً إلى ما سبق فمن حقك الانتقال إلى عمل آخر يتناسب مع وضعك الصحي، وذلك لا يمنع حقك في الحصول على التعويض المناسب عن هذه الإصابة، التي تعرضت لها بسبب قيامك بالعمل. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني فاكس : 026600047 Rayan @Iawrayan.com بريد إلكتروني يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366