بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن ينتصر للمرأة ويلغي قانون تزويج المغتصب من ضحيته
نشر في الحياة يوم 07 - 08 - 2017

نجحت النضالات النسائية الأردنية التي استمرت عقوداً، أخيراً بإلغاء أهم مادة تعتبر «تمييزاً قانونياً» بحق المرأة وهي المادة (308) من قانون العقوبات، بعدما اجبرت فعاليات مكثفة وتحشيد مجتمعي كبير مجلس النواب الأردني على شطبها من القانون.
واعتبرت أوساط الناشطين والحقوقيين إلغاء المادة «السيئة السمعة»، بمثابة انتصار قانوني للمرأة الأردنية وتنقية للتشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحقها.
وتنص المادة المذكورة على إعفاء «مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته وفق المادة 308 من قانون العقوبات» كما تنص على أن «اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا».
ووافق مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها في الأول من آب (أغسطس) الحالي، على التعديل المقدم من الحكومة التي ألغت المادة المذكورة من قانون العقوبات. ورفض المجلس قرار لجنته القانونية، والتي عدلت النص الأصلي للمادة 308.
وجاءت توصية اللجنة القانونية النيابية بعدم إلغاء المادة المذكورة وإبقائها مع حصرها بثلاث حالات، وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطاول حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافًا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.
وبقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.
ولم تخمد مطالبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات منذ عقود، بيد انها اشتدت وشهدت تحشيدًا شعبيًا لإلغائها نهائيًا منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها في دورته الاستثنائية الحالية، سيما أن الحكومة أوصت بإلغائها تمامًا من مشروع قانون العقوبات الجديد.
ويعتبر المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
واعتبر «الحراك المدني المجتمعي» الذي يمثل منظمات نسوية وحقوقية أردنية، إلغاء المادة «انتصاراً حقوقيًا»، مشيراً إلى أن هذا الحراك الذي عمل بلا كلل جاء من اجل كرامة وحماية النشء وتحقيق العدالة، دعماً للحريات والحقوق الفردية وتعزيزاً لحقوق الحماية والرعاية والتعليم والتوعية القانونية والصحية والنفسية لضمان أمان بنات الاْردن وأبنائه.
وأكد الحراك في بيان انه لن يتوقف عن المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد المرأة والمشاكل التي يواجهها المجتمع بسببها، مشددين على أن هذا الجهد والتكاتف ما هو الا حجر أساس في العمل في شكل متكامل على كل القضايا التنموية والمجتمعية التي يواجهها المجتمع الأردني في شكل عام والنساء في شكل خاص.
واعتبرت جمعية «تضامن»، إن موافقة مجلس النواب على إلغاء المادة من قانون العقوبات إلغاء تاماً انتصاراً لسيادة القانون وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، ما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات بخاصة قانون العقوبات الأردني.
وأكدت «تضامن» أن إلغاء المادة سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام.
وقالت مفوضة الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات إن قرار النواب فيه انتصار للمرأة وللجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكل من دفع باتجاه إلغاء المادة المذكورة.
كما رأت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني سلام الحسان ان إلغاء المادة يعد انتصاراً للنساء، متوقعة ان تخف هذه الظاهرة مع تمسك الدولة بإظهارها أن القانون يقف مع الضحية، ويقتص من الجاني.
وكان المجلس واجه صعوبات كثيرة وإرباكاً في اتخاذ القرار، اذ رفض نواب نتائج التصويت واعتبروا أنه مخالف للنظام الداخلي قبل أن يعلن رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة و3 نواب آخرين استقالتهم من اللجنة احتجاجاً على ما وصفوه ب «الأسلوب والإجراء المخالف للنظام الداخلي».
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي تمسّك بإلغاء المادة (308) الواردة في مشروع قانون العقوبات، وقال في حديث إلى مجلس النواب قبيل مناقشة المادة (50) من التعديلات الطارئة على مشروع القانون إن «التعديل المطروح على المادة 308 يمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع الأردني والمبني على قيم العدالة والأسرة والدين الحنيف».
وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة أشار إلى أن اللجنة فرقت بين حالتين في المادة (308) وهي أن يقع فعل المواقعة بالرضى أو بالإكراه، وقال «لا يمكن لعاقل أن يقبل تزويج فتاة لمن قام باغتصابها والحالات الواقعية تتحدث عن أن غالبية الحالات ليست اغتصاباً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.