أقر مجلس النواب الأردني إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته. ووسط فوضى عارمة أثناء التصويت واحتجاجات النواب المعارضين لإلغاء المادة، أقر النواب بالغالبية شطب المادة من المشروع المعدل للقانون الذي أقره مجلس النواب خلال جلسات مارثوانية استمرت على مدار يومين. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مراجع سياسية تدخلت في اتجاهات التصويت لمصلحة إلغاء المادة 308 من المشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني، في ضوء ردود الأفعال الشعبية ومن المؤسسات الحقوقية الساخطة من الإبقاء على النص القديم. كما علمت «الحياة» من المصادر نفسها أن إرادة ملكية مرتقبة خلال اليومين المقبلين ستدعو إلى فض الدورة النيابية الاستثنائية التي كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا إليها منتصف تموز الماضي. وفي رد فعل أولي على إلغاء المادة، لوّح أعضاء اللجنة القانونية في المجلس بالاستقالة، وهم الذين أوصوا بتعديل المادة وليس إلغاءها، فيما ضجت شرفات مجلس النواب بتصفيق حاد من جانب عشرات الناشطات في قضايا المرأة عند تصويت المجلس على إلغاء المادة. وقبل التصويت على المادة، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي للنواب أن الحكومة ملتزمة موقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف. ويرى مختصون أن المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810. وتنص المادة 206 على أنه «سواء أكان بالقوة أو الاحتيال تم خطف شخص، ذكراً أم أنثى، فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره، يسجن الجاني من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن موقتاً، وإذا ارتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكراً أم أنثى أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها ما لم تكمل ذلك العمر». ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة، بالأصوات الكافية لتمريره بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 سنة، وهتك عرض أنثى أو ذكر بين 15- 18 سنة بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 سنة. وتعفي المادة 308 الملغاة «الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجاً صحيحاً من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة».