شدد أعضاء بمجلس الشورى على منع زواج القاصرات دون ال15 عبر توصية مقدمة في التقرير السنوي لوزارة العدل. ومن المقرر أن تناقش بعد إجازة أعضاء المجلس السنوية توصية تقدم بها خمس أعضاء، هم الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف والدكتورة نورة المساعد والدكتورة فوزية أبا الخيل والدكتور عيسى الغيث، تنص «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن ال15 إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن ال18 بضوابط أربعة وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وكذلك أن يكون عقد النكاح من طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة. وتناول الأعضاء مسوغات التوصية التي تتضمن من الناحية الشرعية عملاً بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، إذ إن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات وكثير من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة، وهناك فتاوى من علمائها كقوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ال18 من عمره. فيما أشارت التوصية من ناحية الصحة الجسدية للأم ومواليدها إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة إلى ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر (تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009). فيما بينت التوصية من ناحية الصحة النفسية للأم ومواليدها أن الدراسات النفسية أثبتت أن زواج القُصّر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة. أما من ناحية العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، فقد أوضحت التوصية أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء على الأمهات القُصّر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة. في حين أكدت من ناحية التسرب من التعليم أن هذه الظاهرة تعتبر في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء من وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن. كذلك بينت التوصية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية أن العلاقة بين الفقر والزواج المبكر تعد علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضاً أحد أسباب استمرار الفقر خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل. فيما أشارت من ناحية الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة إلى أن تزويج الفتيات القُصّر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديق المملكة على اتفاق حقوق الطفل الصادر عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منه على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز ال18، وكذلك تصديق المملكة على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عام 1979، والتي تنص الفقرة الثانية من المادة ال16 منه على: «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج». وأيضاً انضمام المملكة لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الصادر عام 2000، الذي تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على: «يقصد بالاتجار بالأشخاص... أو تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال... أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي». كما تنص الفقرة (د) على: «يقصد بتعبير طفل أي شخص دون ال18 من العمر».