أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا    فيصل بن مشعل يوجّه بإطلاق مبادرة الاستزراع المجتمعية في المنتزهات الوطنية    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    محافظ خميس مشيط يزور غرفة عمليات أجاويد3    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    جود نوعي    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري منفذ نصيب الحدودي    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    مدرب الأهلي "يايسله": مستعدون ومتفائلون لتحقيق نتيجة رائعة أمام الريان    تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم والكامل وبحرة    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    مدرب الهلال "خيسوس" قبل لقاء باختاكور الأوزبكي : هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    أنباء عن خطة مصر لتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة القطاع.. «حماس»: لا تعيينات إدارية في غزة    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    توصيل الإنترنت عبر الضوء    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قياسي    فيصل بن خالد يقيم مأدبة إفطار لأهالي المنطقة    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    تهنئة بلغاريا بذكرى اليوم الوطني    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    تنظيم الشاحنات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    الدوري أهلاوي    السد يتعادل مع الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    5 مواقع للتحلل من النسك    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    برعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إعلامنا ما سنحققه غدًا    آثر من حدائق الإنسانية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    «صم بصحة».. جهود توعوية لجودة الحياة    لصيام دون مخاطر.. إرشادات لمرضى السكري    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش منع زواج القاصرات إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الفتاة
نشر في الحياة يوم 23 - 07 - 2017

شدد أعضاء بمجلس الشورى على منع زواج القاصرات دون ال15 عبر توصية مقدمة في التقرير السنوي لوزارة العدل.
ومن المقرر أن تناقش بعد إجازة أعضاء المجلس السنوية توصية تقدم بها خمس أعضاء، هم الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف والدكتورة نورة المساعد والدكتورة فوزية أبا الخيل والدكتور عيسى الغيث، تنص «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن ال15 إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن ال18 بضوابط أربعة وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وكذلك أن يكون عقد النكاح من طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وتناول الأعضاء مسوغات التوصية التي تتضمن من الناحية الشرعية عملاً بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، إذ إن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات وكثير من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة، وهناك فتاوى من علمائها كقوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ال18 من عمره.
فيما أشارت التوصية من ناحية الصحة الجسدية للأم ومواليدها إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة إلى ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر (تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009).
فيما بينت التوصية من ناحية الصحة النفسية للأم ومواليدها أن الدراسات النفسية أثبتت أن زواج القُصّر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
أما من ناحية العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، فقد أوضحت التوصية أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء على الأمهات القُصّر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.
في حين أكدت من ناحية التسرب من التعليم أن هذه الظاهرة تعتبر في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء من وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن.
كذلك بينت التوصية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية أن العلاقة بين الفقر والزواج المبكر تعد علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضاً أحد أسباب استمرار الفقر خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل.
فيما أشارت من ناحية الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة إلى أن تزويج الفتيات القُصّر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديق المملكة على اتفاق حقوق الطفل الصادر عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منه على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز ال18، وكذلك تصديق المملكة على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عام 1979، والتي تنص الفقرة الثانية من المادة ال16 منه على: «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج».
وأيضاً انضمام المملكة لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الصادر عام 2000، الذي تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على: «يقصد بالاتجار بالأشخاص... أو تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال... أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي». كما تنص الفقرة (د) على: «يقصد بتعبير طفل أي شخص دون ال18 من العمر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.