المقاول لم يلتزم يوجد بيني وبين مؤسسة مقاولات عامة، عقد مقاولة لبناء فيلا في مدينة جدة، وتم الاتفاق بيني وبين المقاول على تنفيذ العمل بموجب عقد اتفقنا فيه على بنود معينة وشروط تبدأ لحظة بدء العمل لإنشاء الفيلا، وحتى الانتهاء منها، وبعد مرور فترة تبين لي أن المقاول غير ملتزم بتنفيذ بنود العقد، ويطالب بزيادة المبلغ المتفق عليه، علماً بأننا وضعنا في العقد شرطاً جزائياً بمبلغ محدد يلتزم به الطرف الذي يخل ببنود العقد، من حيث التنفيذ، ولما طالبته بتنفيذ التزامه وتشطيب الفيلا حتى النهاية رفض، فقلت له إنني سأطالبه بدفع الشرط الجزائي لأنه لم يلتزم بالعقد الذي بيننا فأصر على رأيه ورفض إتمام إنشاء الفيلا، ويقول ليس من حقك أن تأخذ قيمة الشرط الجزائي، لأن المحاكم في السعودية لا تحكم بالشرط الجزائي لعدم شرعيته، فهل المحاكم ترفض الحكم بالشرط الجزائي، حتى في حالة إخلال أحد طرفي العقد بالتزامه وتضرر الطرف الآخر، وما الحل ؟ صالح الحميد - الرياض - استناداً إلى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» ثم استناداً إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين» وهي قاعدة صحيحة لاجدال حولها طالما بقيت في منحى عن الوقوع في المحاذير الشرعية أو المخالفات القانونية، فالشرط الجزائي وضع في العقد لضمان تنفيذ العقد على الوجه الذي جرى الاتفاق عليه وحافز لإكمال العقد في الوقت المحدد، ليذكر الطرف الذي ينوي الإخلال بالعقد أن هناك التزاماً سريعاً وثابتاً يحكم به بمجرد الإخلال بالتزامات العقد لايمكنه التهرب منه . وتحكم المحاكم في المملكة العربية السعودية بالشرط الجزائي شريطة أن يكون مبلغاً محدداً أي ليس بنسبة من العقد، وثابتاً غير قابل للزيادة، لا جهالة فيه ولا غرر وكذلك لا يبالغ فيه، يستحق فور الإخلال بالإلتزام وليس للمحكوم عليه بالشرط الجزائي أن يشكك في مشروعيته وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بجوازه والتي صدرت مطبوعة في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمجلد الأول، ونصها: «لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالإلتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقوله سبحانه وتعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وبقوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار). هل أتنازل عن الحضانة؟ أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات من شاب بعد فترة خطوبة وجيزة للغاية، ولم نستطع أن نتعرف على بعضنا جيداً، نظراً للظروف والعادات الاجتماعية، وتحدد موعد الزواج بعدها بحوالى شهرين. تم الزواج، وبدأت الحياة بيننا سعيدة، مليئة بالحب والدفء العائلي، وفجأة تحول زوجي إلى إنسان آخر لا أعرفه، وقد خرجت طباعه الدفينة في نفسه التي كان يحاول اخفاءها دائماً ولكن لم يستطع. أصبح لا يعود إلى البيت إلا بعد الفجر تقريباً وتفوح منه رائحة السُكر والإدمان، وقد رزقني الله من هذا الزوج طفلاً عمره الآن عامان، وساءت الحياة بيننا وحاولت الاستمرار في الحياة من أجل طفلي لأنقذه من التشرد والضياع، إلا أن زوجي استمر في اهانتي وضربي واصبحت حياتنا جحيماً، تركت البيت وذهبت إلى بيت أهلي وأخبرتهم بما حدث، وطلبت الطلاق ومع كثرة المحاولات للتوفيق بيننا إلا أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وصممت على الطلاق وهذا من حقي، فقال لهم زوجي حتى أوافق على الطلاق تتنازل لي عن حضانة الولد وهذا شرط لا أتنازل عنه، فهل أستطيع أن أتنازل عن الحضانة في مقابل الطلاق ؟ مع العلم أنني لا استطيع البقاء معه وهذا قرار نهائي؟ وهل من حقه أخذ الولد؟ نوال - الشرقية - قال تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والطفل الذي رزقكما الله إياه ليس محل مساومة أو رهان بينكما لتحديد مصير علاقتكما الزوجية، وحق الحضانة ليس للأم أصلاً حتى تتنازل عنه، وإنما هو حق للمحضون، أقره الشرع الحنيف. وطالما أنه لم يبلغ السابعة من عمره فهو يحتاج إلى عناية خاصة وهذه العناية لاتتوافر إلا من الأم مع توافر شروط الحضانة، ولكن للأخت السائلة في هذه الحالة أن تتنازل عن الحضانة موقتاً من أجل الحصول على الطلاق ولإنهاء هذا الخلاف طالما لابد منه، ثم إذا تبين لها أن الأب غير قادر على تربية الابن ورعايته أو طرأ عليه طارئ يسقط عنه الحق في الحضانة، فتتقدم حينئذٍ للقاضي بطلب حضانة ابنها لتغير حال الزوج مادياً أو لأي سبب آخر كأن يسلك الزوج مسالك غير شرعية يكون لها تأثير سلبي على الابن، وفي هذه الحالة سيحكم لك القاضي بحضانة الابن ان شاء الله. ولكنها ليست مجبرة على التنازل عن الحضانة لأجل الطلاق، فما ذكرته من العيوب في الزوج كافية لإقناع القاضي بفسخ العقد، فإن لم يفعل، فبوسعها أن تخلعه، والحضانة حق مكفول لها، على رغم رفض الزوج. فصلوني وحرموني حقوقي أنا موظف بشركة في المملكة العربية السعودية بعقد عمل مؤرخ بوظيفة مراقب جودة براتب (9.800) ريال واستمررت في عملي حتى تم فصلي بقرار فصل تعسفي يزعم أنني أرفض القيام بالتزاماتي المترتبة على عقد العمل وأنني أتسبب في تعطيل سير العمل بالشركة ولا أتعاون مع زملائي في العمل، وقد صدر هذا القرار من دون سابق إنذار ولا حتى طلبوا مني الإحالة للتحقيق، ولم أعرف عن هذه الأسباب شيئاً ولم أرتكب هذه المخالفات التي نسبوها إلي، بل على العكس تماماً فقد كنت سبباً رئيسياً في نجاح سير العمل في الشركة طوال مدة خدمتي فيها، ووجه إلي العديد من خطابات الشكر والثناء، وتدرج راتبي حتى وصل إلى المبلغ المذكور، ولكن السبب الوحيد الذي اعرفه أن لي عند الشركة مستحقات مالية لم اصرفها مثل تذاكر السفر السنوية لي ولزوجتي وأولادي وبدل مدارس عامين ولما طالبتهم بصرفها رفضوا. ثم بعدها صدر قرار فصلي عن العمل، وأنا أرغب في الحصول على مستحقاتي المالية كافة من الشركة رفضوا حتى صرف مكافأة نهاية الخدمة لي، فكيف ألزمهم بصرف المستحقات كافة؟ وهل فعلاً لا أستحق مكافأة نهاية الخدمة. عمر – جدة - استناداً للمادة (72) من نظام العمل والعمال كان عليك أن تتقدم بتظلم لمكتب تسوية الخلافات العمالية خلال 15 يوماً من صدور قرار انهاء الخدمات، تطالبهم فيه بالزام الشركة بصرف مستحقاتك المالية كافة المترتبة على عقد العمل، فإذا كان يوجد في عقد العمل بنود تحدد وتلزم الشركة بصرف بدل تذاكر سنوية لك ولأسرتك وتلزمها أيضاً بصرف بدل مدارس للأولاد، ففي هذه الحالة تلتزم الشركة بصرف مستحقاتك المالية المذكورة كافة، وكذلك فإنك تستحق تعويضاً عن الفسخ المفاجئ لعقد العمل بدون سابق انذار أو استدعاءك للتحقيق لإبداء اعتراضك، وفي ذلك عدم مراعاة لظروفك الاجتماعية فلحق بك الأذى طيلة مدة التقاضي أمام مكتب العمل، أما مكافأة نهاية الخدمة فهي مرتبطة بما إذا كانت أسباب الفصل الواردة في قرار إنهاء الخدمات صحيحة أم لا ؟ فإذا كانت صحيحة فإنه لا يستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة لمشروعية قرار الفصل بموجب المادة (80) من نظام العمل والعمال، وأما إذا كانت هذه الأسباب غير صحيحة فعليك اثبات ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة، بحسب ما يرى ناظر القضية. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366