أوضح أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى الدكتور عبدالعزيز الحميدي أن عقد البيعة للإمام يعطيه صلاحية أن يطاع أمره، ولا يجوز نقض البيعة له. ويحقّ له أن يستشير الأمناء والراشدين. وأشار إلى أن حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»، لا يقصد به المستأمنين والمعاهدين الذين دخلوا بعقود معينة. وقال الحميدي - في حلقة جديدة من برنامج «همومنا» بثّها التلفزيون السعودي أمس - إن الإمام يأخذ البيعة من الناس على أنه القائد أو الرائد أو الزعيم، فيسلمون له (كل من بايعه) الطاعة، وهي مستمرة منذ عهد الرسول (ص)، وإن من حق ولي الأمر أن يستشير، وأن يكون لديه مجلس للشورى وهيئة لكبار العلماء لأخذ رأيهم، ولفت إلى أنه لابد من عقود مشتركة لغير المسلمين للدخول في بلاد المسلمين (عقود الذمة)، لتصان حقوقهم ومصالحهم. وأضاف: «هذا من الرشد والتوفيق، مع أن عقد البيعة للإمام يعطيه صلاحية أن يطاع أمره، ويستقل بحكم عقد البيعة له، يستقل بالمصالح الكبار وبالأمر ما دام لم يأمر بمعصية، ومع استقلاله بهذه الأهلية والصلاحية التي صارت له بحكم اجتماع الكلمة وعقد البيعة من التوفيق والرشد أن يستشير الأمناء والراشدين». وعن قضية «الولاء والبراء» وتطبيقاتها في الوقت الحالي، قال أستاذ العقيدة: «إن هذه قضية كبيرة ومتسعة، وأن أمور أهل الذمة ليست من الأمور الاجتهادية، ووردت بشأنها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، ومارسها النبي في تعاملاته مع أهل الذمة في عهده، كما مارسها الخلفاء الراشدون والصحابة من بعده، وتسمى «عقد الذمة». وعن إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال الحميدي: «إن حديثاً نزل في من بقي من المشركين على دينهم في جزيرة العرب، فخيّرهم إما أن يُسْلموا ويدخلوا في دين الله، أو أن يرحلوا عن جزيرة العرب، وأن من يدخلون بعقود ذمة ومعاهدات وعقود عمل من النصارى وغير المسلمين، لا علاقة لهم بهذا الحديث، فقد كان المشركون موجودين في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة». وأضاف: «أن من دخلوا بعقود عمل أو مواثيق تجارية أو بعقود ذمة لمصالح تجارية أو طبية أو علمية، لا علاقة لهم بالحديث».