قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالقتل تعزيراً في حق مدان يوصف بأنه «المنظر الشرعي» لتنظيم «القاعدة» في السعودية. وردت طلب المدعي العام بإنزال حد الحرابة على 15 متهماً من أصل 16 مثلوا أمامها، لعدم وجوب التهم الموجهة ضدهم حكم القتل، وصيانة للدماء المعصومة. وأصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً مختلفة بالسجن بلغ مجموعها 129 عاماً على المتهمين ال15. (للمزيد) ودين المتهم الأول، وهو قائد «خلية ال16» - أحد المطلوبين على قائمة ال26 التي أعلنتها وزارة الداخلية - باعتناقه المنهج التكفيري، واعتقاده بأن جميع الحكومات الإسلامية كافرة و«طاغوتية»، وأنها تحارب الإسلام والمسلمين، ولانتمائه إلى «القاعدة»، وقيامه بالدعوة للتنظيم والدفاع عنه، والتنظير له وتمجيد قيادته وأعماله الإرهابية، ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة، إضافة إلى شروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هربه إلى الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومبنى قوات أمن الطوارئ. وقضت المحكمة على المتهم الثاني من مجموعة ال16 بالسجن 18 عاماً، وغرامة 23 ألف ريال، وعلى المتهم الثالث بالسجن عامين، ودانت المتهم الرابع باختلاطه بالمدعى عليه الأول وإيوائه في منزله والتستر عليه، وحكمت عليه بالسجن 13 عاماً. وحكمت على المتهم الخامس بالسجن عامين وستة أشهر، وغرامة 5 آلاف ريال لمخالفته نظام أمن الحدود، وعلى المتهم السادس بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتستر على المتهم الأول، الذي حكم عليه بالقتل تعزيراً مع علمه بأنه على قائمة المطلوبين الأمنيين. ودين المتهم السابع بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومشاركته في القتال مع «القاعدة»، واجتماعه في إيران بالمتهم الأول، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً من تاريخ توقيفه، وغرامة قدرها 15 ألف ريال، وحكمت على المتهم الثامن بالسجن ثلاثة أعوام، وعلى المتهم التاسع بالسجن عاماً واحداً، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام. وأصدرت حكمها على المتهم العاشر بالسجن 20 عاماً وغرامة 63 ألف ريال، بعد إدانته بالتستر على بعض المتهمين.