مما استجد في عصرنا عمليةُ (الإضراب عن الطعام). و هي امتناع مغبونٍ أو مظلومٍ عن الغذاء حتى يشارف الموت، لحملِ الجهةِ المعنية على تحقيق مطالبه حسب تصوّرِه. و كعادةِ لهاثنا وراء منتجاتِ (الآخر) دون تميرٍ على مرجعيَّتِنا (الكتابِ و السنةِ) لقيَ الأمر رواجاً إعلامياً و تزييناً واضحاً. فنرجو من (هيئاتِ الإفتاء) العلمية الرئيسية بحثَ الأمرِ شرعياً و تقديمَ الفتوى حيال جوازه من عدمه. و هل لذلك شروطٌ كحالاتِ المساجين لدى (العدو غيرِ المسلم) كإسرائيل مثلاً.؟.وما الحكمُ في حالاتِ المساجين بدولٍ مسلمة.؟.و هل تدخل جميعها تحت تحذير "و لا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة".؟.و هل الميّتُ لإضرابه عن الطعام (منتحر) شرعاً.؟.أم هناك تفصيل.؟..إلى آخر المبحثِ العلمي المهم. الإجابةُ ستهدي المسلمَ المُضامَ إلى أمثل سبُلِ مواجهته، لِئلا يستغلّه (آخرون) لخدمةِ أهدافهم..ثم لا يناله منها إلا مَسغَبَة الجوع وسوء التقدير وعذاب المَآل. Twitter:@mmshibani