- فارس ناصر - أكدت وزارة العمل أن قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مادي على منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على عدد العمالة الوطنية، يشمل جميع الأنشطة التجارية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة النقل، وأنه لن يكون مقصوراً على شركات المقاولات كما أشيع سابقاً. وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني لشرح القرار القاضي بتحصيل مقابل مالي وقدره 200 ريال شهرياً (2400 سنوياً) لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في تلك المنشآت، على أن يكون ذلك مقدماً وفي شكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وأجابت على 27 سؤالاً عن القرار، منها أن القرار سيتم تطبيقه على المنشآت الصغيرة بغض النظر عن حجمها وعن عدد الوافدين لديها، ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى تأمين الموارد المالية لبرنامج التدريب وخدمات التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل، ورفع كلفة العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام العمالة الوافدة ليكون حسب الحاجة. وأضافت أن الدفع سيكون سنويًا لكل رخصة مستحق عنها مقابل مالي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها، ولن يكون للمقابل المالي علاقة ببرنامج نطاقات، وأن التطبيق سيكون على جميع المنشآت على اختلاف نطاقاتها، وحذرت المنشآت من عدم إمكانها تجديد رخص العمل من دون سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي مع بعضهما البعض (دفعة واحدة). وأشارت إلى أنه سيتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل، أي أن وقت عملية التجديد أو الإصدار هو المعيار لاحتساب أعداد العمالة بغض النظر عن الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية ووقت الاستحقاق هو وقت تجديد أو إصدار رخص العمل تبعاً للرقم الموحد لصاحب المنشأة، ولا يمكن استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه، لافتاً إلى أنه في حال تأخر المنشأة في دفع المبالغ المستحقة من المقابل المالي، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة إلى السنة التالية، كما أنه سيتم فرض المقابل المالي في شكل دائم بدءاً من تطبيق تاريخ القرار غرة محرم المقبل.