- أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (السبت)، عن موافقة الوزير المهندس عبداللطيف آل الشيخ، على العمل باللائحة المعدلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة. ووفقا للائحة المعدلة فقد صنفت المحطات إلى أربع فئات بحسب موقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية، بحيث تقع المحطة (أ) على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (10,000) متر مربع، أما محطة الوقود من الفئة (ب) فهي تقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (6,000) متر مربع. فيما تقع محطة الوقود من الفئة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (3,000) متر مربع، بينما تقع المحطة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (2,000) متر مربع. وتضمنت التعديلات اشتراطات الموقع حيث حددت اللائحة ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن مسافة (50) كيلومتراً في نفس الاتجاه، وألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن مسافة (20) كيلومتراً في نفس الاتجاه، وألا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن مسافة (300) متر. وبحسب التعديلات الجديدة فإنه يجب ألا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء. واشترطت اللائحة (المحدّثة) ألا تقل المسافة بين موقع المحطة -مقاسة من الحدود الخارجية للمحطة والموقع الآخر- عن (25) متراً بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية. وتطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والتي تقوم وزارة النقل بالإشراف على تلك الطرق وصيانها. وفيما يخص إقامة المحطات على الأراضي الزراعية، سمحت اللائحة بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435/ 1450ه)، وفي سبيل ذلك يلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة. وإذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة. وحددت اللائحة أن تكون النشاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسكن للعمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام. كما حددت اللائحة أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين -عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات- بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (9) أمتار. ووفقاً للتعديلات الجديدة يُمنع صرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها سابقاً بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه، وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي. وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت اللائحة المحدّثة تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها نصت اللائحة على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات). وفيما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، فقد نصت اللائحة على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلاً حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل تقوم الأمانة أو البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة في لائحة محطات الوقود وعدم استثناء أي شرط منها عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة والمساحة والمسافات بين المحطات على ان لا تتعارض مع السلامة العامة. وفيما يخص التزامات المرخص له بالبناء فقد نصت اللائحة على "تطبيق كل الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".