استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    ثمّنت مواقف الدول الشقيقة الرفضة لها.. «الخارجية»: تصريحات نتنياهو عن «التهجير» لصرف النظر عن جرائم الاحتلال    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    البرهان: تشكيل «حكومة حرب» لاستكمال مهام الانتقال    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    حزب الحرية المصري: السعودية خط أحمر.. التصريحات الإسرائيلية استفزازية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكم قضائي يكشف حجم العقوبة التي تنتظر المنسدح بعد مجاهرته بفيديوهات مسيئة
نشر في أزد يوم 09 - 10 - 2016

- قال المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني تعليقًا عقب إلقاء القبض على الملقب بال"منسدح"، بعد فيديوهاته المسيئة التي صورها عبر برنامج "سناب شات": "الفعل المنسوب إلى "المنسدح" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نص عليها القرار الوزاري رقم 2000، وإطلاقه على ذمة التحقيق غير وارد، وسيبقى موقوفًا "نظامًا" لحين إحالته إلى القضاء المختص "المحكمة الجزائية بالرياض"، فهيئة التحقيق والادعاء العام تملك حق تحريك الدعوى الجزائية من تلقاء نفسها في كل ما من شأنه المصلحة العامة، كما تملك حق إصدار أوامر الإيقاف على ذمة التحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة إلى القضاء.
وأضاف: "ما غرَّد به "المنسدح"، ونشره على نطاق واسع من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي جريمة جنائية معلوماتية تعدت حدود النقد البناء "المتاح والمشروع" إلى محاولته "الإرجاف"، وتأليب العامة على ولاة الأمر، والإخلال بالنظام العام في البلد".
وعن العقوبة التي تنتظر "المنسدح"، قال المستشار الشهراني وفق موقع سبق "نظام جرائم المعلومات يعرض "المنسدح" إلى السجن فترة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بأحدهما، وذلك تأسيسًا على ما نصت عليه المادة السادسة من النظام والتي نصت في مجملها على "المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية، وذكر منها "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما أنَّ "المنسدح" معرَّض بعد الحكم عليه إلى التشهير به "على نفقته" في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، حيث تم أخيرًا تعديل نص المادة السادسة من نظام جرائم المعلومات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 / 7/ 1436 ه، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية". وفق "عكاظ".
وأكد المستشار الشهراني أن التشدد في التعاطي مع مثل هذه الظواهر من قبل جهات الضبط والتحقيق والقضاء أمر مطلوب ومندوب، ومن شأنه ضبط سلوكيات المجتمع، وتوجيه رسالة واضحة وصريحة لكل "مرجف" و"عابث" و"مؤلب" بأن هنالك من سيأخذ على يده "كائنًا من كان"، فأمن البلد فوق أي اعتبار، والمحافظة على اللحمة الوطنية من أوجب الواجبات، وضبط الانفلات السلوكي والأخلاقي في مواقع التواصل ضرورة تقتضيها المصالح العامة للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.