"الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    مدرب البحرين: أعد بالتأهل لكأس العالم 2026    القمر البدر العملاق الأخير    القبض على 3 إثيوبيين في ظهران الجنوب لتهريبهم (25) كجم "حشيش"    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: التشهير بالجرائم الإلكترونية سيحقق الأمن المعلوماتي ويفضح أساليب المخالفين
بعد إقرار مجلس الوزراء للعقوبة خلال جلسته الإثنين الماضي
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 05 - 2015

كشف مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الاقتصادية" أن عقوبة التشهير بمرتكبي الجرائم الإلكترونية ستخفف من وطأة الجريمة الإلكترونية، وتمنع العودة إليها مرة أخرى، وستكشف المخالفين وتفضح أساليبهم، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري إضافة تعديل على لوائح عقوبات الجريمة الإلكترونية، والتي تنص على أن يتم نشر العقوبة في إحدى الصحف المحلية للردع من العودة إليها.
وأوضح الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إضافة مادة للتشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل يدعم الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتطبيق النظام لتحقيق أهدافه، ومنها المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدامات المشروعة للحاسبات الآلية والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وبيَّن أن التشهير كعقوبة إحدى أهم وسائل ردع المجرم الإلكتروني من ارتكاب أفعاله مرة أخرى، حيث إن من أهم خصائص الجريمة المعلوماتية قابلية المجرم للعودة لارتكابها، وبالتالي فإن التشهير سيحد من العودة إلى الجريمة الالكترونية على اعتبار أن المجرم يصبح معروفا بعد التشهير به وبالتالي تحذره الناس.
وأكد على أن مجلس الوزراء أحسن في إضافة المادة وترك للقضاء سلطة تقديرية في إعمالها، بحيث يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وذلك مراعاة للظروف المخففة والمشددة، أي أن هذه المادة أتاحت للقضاء فرصة للتهذيب والردع بأسلوب متزن.
وأضاف الدكتور الزهراني: بالنسبة لتعامل الهيئة مع القرار فالهيئة وفقا لاختصاصها المرسوم في المادة الرابعة عشرة من النظام تتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، في مراحل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.
وتوقع نائب محافظ هيئة الاتصالات أن تسهم عقوبة التشهير في الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع وعي المستخدمين للاتصالات وتقنية المعلومات، وحرصهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أجهزتهم وخصوصيتهم، محذرا في الوقت ذاته من "الانسياق خلف المواقع المشبوهة، أو تزويد الآخرين بأرقام حساباتهم ومعلوماتهم الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجب أن تتضافر الجهود الإعلامية لنشر الوعي المطلوب حيال استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان مجلس الوزراء أقر إضافة تعديل على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي ينص على: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وكان مجلس الشورى السعودي قرر في وقت سابق الموافقة على عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نشرت "الاقتصادية" حينها معلومات من مصادر مطلعة في المجلس أن آلية التشهير الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وافق عليها المجلس ستكون بالاسم فقط ولن تشمل الصورة أو الحساب الإلكتروني لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وأنها عقوبة تكميلية للمادة السادسة من النظام، والهدف منها هو الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.