كشف مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الاقتصادية" أن عقوبة التشهير بمرتكبي الجرائم الإلكترونية ستخفف من وطأة الجريمة الإلكترونية، وتمنع العودة إليها مرة أخرى، وستكشف المخالفين وتفضح أساليبهم، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري إضافة تعديل على لوائح عقوبات الجريمة الإلكترونية، والتي تنص على أن يتم نشر العقوبة في إحدى الصحف المحلية للردع من العودة إليها. وأوضح الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إضافة مادة للتشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل يدعم الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتطبيق النظام لتحقيق أهدافه، ومنها المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدامات المشروعة للحاسبات الآلية والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني. وبيَّن أن التشهير كعقوبة إحدى أهم وسائل ردع المجرم الإلكتروني من ارتكاب أفعاله مرة أخرى، حيث إن من أهم خصائص الجريمة المعلوماتية قابلية المجرم للعودة لارتكابها، وبالتالي فإن التشهير سيحد من العودة إلى الجريمة الالكترونية على اعتبار أن المجرم يصبح معروفا بعد التشهير به وبالتالي تحذره الناس. وأكد على أن مجلس الوزراء أحسن في إضافة المادة وترك للقضاء سلطة تقديرية في إعمالها، بحيث يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وذلك مراعاة للظروف المخففة والمشددة، أي أن هذه المادة أتاحت للقضاء فرصة للتهذيب والردع بأسلوب متزن. وأضاف الدكتور الزهراني: بالنسبة لتعامل الهيئة مع القرار فالهيئة وفقا لاختصاصها المرسوم في المادة الرابعة عشرة من النظام تتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، في مراحل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام. وتوقع نائب محافظ هيئة الاتصالات أن تسهم عقوبة التشهير في الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع وعي المستخدمين للاتصالات وتقنية المعلومات، وحرصهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أجهزتهم وخصوصيتهم، محذرا في الوقت ذاته من "الانسياق خلف المواقع المشبوهة، أو تزويد الآخرين بأرقام حساباتهم ومعلوماتهم الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجب أن تتضافر الجهود الإعلامية لنشر الوعي المطلوب حيال استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان مجلس الوزراء أقر إضافة تعديل على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي ينص على: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وكان مجلس الشورى السعودي قرر في وقت سابق الموافقة على عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نشرت "الاقتصادية" حينها معلومات من مصادر مطلعة في المجلس أن آلية التشهير الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وافق عليها المجلس ستكون بالاسم فقط ولن تشمل الصورة أو الحساب الإلكتروني لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وأنها عقوبة تكميلية للمادة السادسة من النظام، والهدف منها هو الردع.