ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: التشهير بالجرائم الإلكترونية سيحقق الأمن المعلوماتي ويفضح أساليب المخالفين
بعد إقرار مجلس الوزراء للعقوبة خلال جلسته الإثنين الماضي
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 05 - 2015

كشف مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل "الاقتصادية" أن عقوبة التشهير بمرتكبي الجرائم الإلكترونية ستخفف من وطأة الجريمة الإلكترونية، وتمنع العودة إليها مرة أخرى، وستكشف المخالفين وتفضح أساليبهم، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري إضافة تعديل على لوائح عقوبات الجريمة الإلكترونية، والتي تنص على أن يتم نشر العقوبة في إحدى الصحف المحلية للردع من العودة إليها.
وأوضح الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إضافة مادة للتشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل يدعم الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتطبيق النظام لتحقيق أهدافه، ومنها المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدامات المشروعة للحاسبات الآلية والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وبيَّن أن التشهير كعقوبة إحدى أهم وسائل ردع المجرم الإلكتروني من ارتكاب أفعاله مرة أخرى، حيث إن من أهم خصائص الجريمة المعلوماتية قابلية المجرم للعودة لارتكابها، وبالتالي فإن التشهير سيحد من العودة إلى الجريمة الالكترونية على اعتبار أن المجرم يصبح معروفا بعد التشهير به وبالتالي تحذره الناس.
وأكد على أن مجلس الوزراء أحسن في إضافة المادة وترك للقضاء سلطة تقديرية في إعمالها، بحيث يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وذلك مراعاة للظروف المخففة والمشددة، أي أن هذه المادة أتاحت للقضاء فرصة للتهذيب والردع بأسلوب متزن.
وأضاف الدكتور الزهراني: بالنسبة لتعامل الهيئة مع القرار فالهيئة وفقا لاختصاصها المرسوم في المادة الرابعة عشرة من النظام تتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، في مراحل ضبط الجريمة والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.
وتوقع نائب محافظ هيئة الاتصالات أن تسهم عقوبة التشهير في الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع وعي المستخدمين للاتصالات وتقنية المعلومات، وحرصهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أجهزتهم وخصوصيتهم، محذرا في الوقت ذاته من "الانسياق خلف المواقع المشبوهة، أو تزويد الآخرين بأرقام حساباتهم ومعلوماتهم الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجب أن تتضافر الجهود الإعلامية لنشر الوعي المطلوب حيال استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان مجلس الوزراء أقر إضافة تعديل على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي ينص على: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وكان مجلس الشورى السعودي قرر في وقت سابق الموافقة على عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نشرت "الاقتصادية" حينها معلومات من مصادر مطلعة في المجلس أن آلية التشهير الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وافق عليها المجلس ستكون بالاسم فقط ولن تشمل الصورة أو الحساب الإلكتروني لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وأنها عقوبة تكميلية للمادة السادسة من النظام، والهدف منها هو الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.