أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد أو القتل تعزيرا لجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن الوطني
نشر في عكاظ يوم 21 - 05 - 2014

أجمع قانونيون ومختصون على أن بث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نصت على الجرائم المخلة بالأمن الوطني. وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر متخصصة للجرائم المعلوماتية. وقالوا إن العقوبات التي نصت على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة بما يقارب عشرة ملايين ريال لا تكفي، مطالبين بتشديدها إلى عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
الرجوع لنظامين
بداية، يقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المستشار القانوني: إصدار الحكم على مثل هذه الأعمال يحتاج الرجوع إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة وفق ظروف وملابسات المحتوى الإلكتروني وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم تحديد البواعث على إنشاء مثل هذه الحسابات أو المعرفات في الشبكة العنكبوتية، لاسيما أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة. وأبان الدكتور بن محفوظ أن من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما تم النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأضاف «هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها تحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها».
وختم بقوله: إن الفاعل في كافة الأحوال إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام».
دوائر لجرائم المعلوماتية
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل:
في ما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فتحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية، ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أطالب وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
القتل تعزيرا
وأضاف بقوله: في ما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى عشرين عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
وختم بقوله: أنا كمواطن أولا قبل أن أكون رجل قانون أشكر وأثمن وأقدر جميع جهود وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها التابعة لها وجميع الأجهزة المعنية للأمن ومكافحة الإرهاب كل في ما يخصه لجهودهم الكبيرة والجبارة في تتبع ورصد كل محاولات زعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي.
جرائم موجبة للتوقيف
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فيرى أن جرائم المعلوماتية والتي تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق ما ورد في الفقرد (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية في هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.