العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد أو القتل تعزيرا لجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن الوطني
نشر في عكاظ يوم 21 - 05 - 2014

أجمع قانونيون ومختصون على أن بث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نصت على الجرائم المخلة بالأمن الوطني. وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر متخصصة للجرائم المعلوماتية. وقالوا إن العقوبات التي نصت على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة بما يقارب عشرة ملايين ريال لا تكفي، مطالبين بتشديدها إلى عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
الرجوع لنظامين
بداية، يقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المستشار القانوني: إصدار الحكم على مثل هذه الأعمال يحتاج الرجوع إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة وفق ظروف وملابسات المحتوى الإلكتروني وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم تحديد البواعث على إنشاء مثل هذه الحسابات أو المعرفات في الشبكة العنكبوتية، لاسيما أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة. وأبان الدكتور بن محفوظ أن من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما تم النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأضاف «هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها تحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها».
وختم بقوله: إن الفاعل في كافة الأحوال إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام».
دوائر لجرائم المعلوماتية
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل:
في ما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فتحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية، ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أطالب وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
القتل تعزيرا
وأضاف بقوله: في ما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى عشرين عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
وختم بقوله: أنا كمواطن أولا قبل أن أكون رجل قانون أشكر وأثمن وأقدر جميع جهود وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها التابعة لها وجميع الأجهزة المعنية للأمن ومكافحة الإرهاب كل في ما يخصه لجهودهم الكبيرة والجبارة في تتبع ورصد كل محاولات زعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي.
جرائم موجبة للتوقيف
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فيرى أن جرائم المعلوماتية والتي تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق ما ورد في الفقرد (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية في هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.