الخطة المصرية: التمسك بحل الدولتين.. وعودة السلطة لإدارة غزة    نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    روسيا: تجميد المساعدات العسكرية يشجع أوكرانيا على السلام    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع أسعار الذهب إلى 2892.00 دولارًا للأوقية    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    توصيل الإنترنت عبر الضوء    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد أو القتل تعزيرا لجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن الوطني
نشر في عكاظ يوم 21 - 05 - 2014

أجمع قانونيون ومختصون على أن بث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نصت على الجرائم المخلة بالأمن الوطني. وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر متخصصة للجرائم المعلوماتية. وقالوا إن العقوبات التي نصت على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة بما يقارب عشرة ملايين ريال لا تكفي، مطالبين بتشديدها إلى عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
الرجوع لنظامين
بداية، يقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المستشار القانوني: إصدار الحكم على مثل هذه الأعمال يحتاج الرجوع إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة وفق ظروف وملابسات المحتوى الإلكتروني وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم تحديد البواعث على إنشاء مثل هذه الحسابات أو المعرفات في الشبكة العنكبوتية، لاسيما أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة. وأبان الدكتور بن محفوظ أن من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما تم النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأضاف «هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها تحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها».
وختم بقوله: إن الفاعل في كافة الأحوال إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام».
دوائر لجرائم المعلوماتية
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل:
في ما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فتحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية، ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أطالب وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
القتل تعزيرا
وأضاف بقوله: في ما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى عشرين عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
وختم بقوله: أنا كمواطن أولا قبل أن أكون رجل قانون أشكر وأثمن وأقدر جميع جهود وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها التابعة لها وجميع الأجهزة المعنية للأمن ومكافحة الإرهاب كل في ما يخصه لجهودهم الكبيرة والجبارة في تتبع ورصد كل محاولات زعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي.
جرائم موجبة للتوقيف
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فيرى أن جرائم المعلوماتية والتي تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق ما ورد في الفقرد (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية في هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.