أشار مستشار قانوني سعودي إلى أن رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال؛ إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه. وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني في حديث ل (عناوين)، الجمعة 16 يوليو 2010، أنه "لا يوجد قانون خاص بجريمة التحرش الجنسي، يمكن أن نستند إليه في تكييف الوصف القانوني للسلوك الإجرامي للمتحرش أو المتحرشة على حد سواء؛ إذ يمكن أن يكون التحرش صادرا من رجل بامرأة والعكس؛ كما يظهر ذلك في صور الابتزاز وهي من أبرز صور التحرش الجنسي المنتشرة في الوقت الحالي". وأشار الشهراني إلى أنه "نظرا لتطور وسائل الاتصال المتنوعة التي تتمثل في جريمة التحرش الجنسي بصور متعددة، أبرزها جريمة الابتزاز حيث اعتبرت هذه الجريمة من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي نص عليها تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية برقم 1900 وتاريخ 9 رجب 1428ه: (انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر)". وأضاف "بناء على ذلك فيمكننا إدخال عقوبة جريمة الابتزاز ضمن التحرش الجنسي، كون المبتزّ في الغالب يقوم بتهديد الضحية بنشر صورها أو أسرارها إذا لم تستجب لرغباته ومطالبه". وأوضح المستشار القانوني أن جريمة التحرش الجنسي هي من الجرائم المرتبطة بما يسمى الاختلاط بين الرجال والنساء بل إن التحرش الجنسي قد يتعدى أكبر من ذلك من كونه تحرش رجل بامرأة والعكس، بل قد يكون تحرشا مثليا أو تحرشا بأطفال؛ ولكي نسلط الضوء على جريمة التحرش الجنسي فلابد من تعريف هذه الجريمة بأنها "أقوال وأفعال وإيماءات تخرج عن نطاق اللياقة، وتصدر من أشخاص يقصدون من ورائها استمالة الآخرين ليمارسوا معهم سلوكا جنسيا؛ وقد يتم ذلك بالتهديد أو الابتزاز أو التخويف، مما يعد تعديا فاضحا على حرية الآخرين وكرامتهم". وبيّن أن الشريعة الإسلامية عنيت بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، عناية فائقة بل غلظت العقوبة على كل من يتعدى عليها مستهدفة حماية ورعاية الإنسان والحفاظ على حقوقه؛ وهي بهذا تتميز عن كل الأنظمة القانونية الموجودة بالعالم. وأشار الشهراني إلى أن هناك ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، وهو الدخول غير المشروع إلى حاسوب الضحية أو بريده الالكتروني والاستيلاء على صور أو أسرار للمجني عليها، ومن ثم يبدأ بالتهديد بطريقة غير لائقة. وأضاف: "ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية ومنها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، كذلك كل من يقوم بالدخول غير المشروع عبر الشبكة الإلكترونية لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنة مشروعا)؛ ونعرج عنها على مسودة نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي شرعها مجلس الشورى في مناقشة الأفعال التي تعتبر تحرشا جنسيا، يعاقب عليها النظام إذ يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي للآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه". وأكد الشهراني أن النظام لم يفرق بين دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما لم يفرق في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً. وأشار إلى أن الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً يشمل كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير. ولفت المستشار القانوني أن المادة السادسة حددت في 4 فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية، الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه. وأكد أن هذا القانون لم يصبح نافذا حتى الآن؛ لذا فان التقدم لدى أقسام الشرطة بدعوى تحرش جنسي تصبح مقبولة نظاما، إذ تعامل بموجب تعميم سمو النائب الثاني وزير الداخلية، ومن ثم تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص وترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية للبت فيها وإصدار الحكم.