حدد نظام الحماية من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في شوال الماضي، عقوبة بديلة للسجن على مرتكب الإيذاء، ومن تلك العقوبات إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، خاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، أما عقوبة السجن التي أقرتها اللائحة فحددت السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية" وعرفت اللائحة - حصلت الاقتصادية على نسخة منها - الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، مشددة على أهمية إيقاع العقاب على كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس والغرامة المالية. وعن العقوبات البديلة قالت: "من العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء، إلزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد على المعتدي بعدم العودة لما ارتكبه، أو إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، أو نهائيا أو تكليفه بخدمة المنفعة العامة أو القيام ببعض الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية الأخرى التي يقدرها القاضي دون أجر، مع مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة والتأكد من صحة تنفيذها وفعالية فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع إعادة رفع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى في حال عدم تحقيق العقوبة البديلة أهدافها. وأبانت أنه في حالة رفض مصدر الإيذاء الحضور لمراكز الحماية أو التجاوب مع تعليماتها، فيطلب من الجهات الأمنية ضبطه وإحضاره، مردفة: "إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء كان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قُدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دار الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة فعليه القيام بذلك". ووفقا لمسودة اللائحة فإن الإيذاء يصل في وصفه كل من يتجاوز حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وتابعت "الاقتصادية": ستسري أحكام اللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحدد العقاب فيها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، وذلك مع مراعاة أن تتناسب العقوبة المحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه. وأبانت أنه في حالة العود للإيذاء من قبل المعتدي، فعلى الوزارة وجهات الادعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من إفادة بهذا الخصوص، وذلك حتى تتم مراعاة إيقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني. وألزمت اللائحة كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة عمله فور العلم بها بالوسيلة التي يغلب على ظنه أنها ستضمن اتخاذ الإجراء المناسب بشأن التعامل مع الحالة، لافتة إلى أن على كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة أن يلتزموا بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء إلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه إبلاغ مركز الحماية في المنطقة التابعة لها، وإذا كان الإيذاء يتطلب التدخل العاجل، فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عمليه التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ. وشددت اللائحة على كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء التي تتطلع عليها فور العلم بها أو تلقي بلاغا بشأنها إلى مركز الحماية الاجتماعية المختص، وإذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ. وقالت "الاقتصادية" أن اللائحة استثنت من عملية التبليغ الفوري تلك الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي من اختصاصها بموجب أنظمتها التعامل مع حالات الإيذاء، بحيث يتم التبليغ إذا تعذر إيجاد حل لحالة الإيذاء أو كانت الحالة تقتضي التبليغ الفوري, وفي كل الأحوال ترسل إحصائيات حالات الإيذاء التي ترد لهذه الجهات بشكل سنوي إلى الوزارة لإدراجها ضمن إحصاء حالات الإيذاء العام على مستوى المملكة بعد تأكد الوزارة من عدم تكرارها. وأكدت اللائحة على مركز الحماية المختص التعامل مع البلاغ أو الشكوى فوريا بعد الاتصال على الحالة إن أمكن وتقييم وضعها واتخاذ ما يلزم بشأن إزالة أسباب الشكوى بما في ذلك زيارتها من قبل فريق الحماية أو استدعاء أطراف القضية لمركز الحماية أو مركز الشرطة المختص في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز حماية. رابط صورة: http://f2.aleqt.com/a/small/07/0774c5a7eccdfc19ece517405a8048ef_w570_h0.jpg