كشفت مصادر قضائية عن صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يصب في مصلحة المتهمين، ويضمن لهم حق الطعن في الأحكام، إذ قرر "الأعلى للقضاء" منع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف. كذلك إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتُحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الاثنين (11 أغسطس 2014). وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي اهتمامًا بأمر المواطنين والمتهمين، استنادًا إلى القاعدة الأساسية التي تفترض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات. وأوضحت المصادر أنه يجوز لمن صدر الحكم ضده سواء كان تعزيرًا أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات. وفقا ل عاجل