أكدت المستشارة الاجتماعية نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخعلى أن الإسلام جاء لينقذ المرأة و يكرمها بما يكفل لها حقها الشرعي من الميراث دون النظر لحالتها و مكانتها الاجتماعية، بخلاف ما كان يحدث في الجاهلية قبل الإسلام من حرمان لحقوقها بحجة الضعف و عدم القدرة. جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى التواصل الاستشاري الثالث، والذي ينظمه مركز الإرشاد الجامعي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، و الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. و قد تناولت سعادة الأستاذ نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخالمستشارة الاجتماعية ومديرة الإشراف النسائي الاجتماعي بمنطقة مكةالمكرمة الأسبق في افتتاحية الملتقى عدد من المحاور عن أبرز و أهم المشكلات الأسرية كالعنف الأسري بكل أنواعه الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي، التفكك الأسري وما يتبعه من تداعيات مأساوية، التعاطي سواء من قبل الأب أو الأم أو أحد أفراد الأسرة، العوز والحاجة، وفاة أحد الوالدين أو سجنه، العضل، الاستيلاء على راتب الابن أو البنت وغالبا البنات، الحرمان للمرأة من الحصول على حقها في الإرث خاصة إذا كان الإرث أراضي أو مزارع، هروب الفتيات أو تغيبهن عن المنزل فترة طويلة، إطلاق السلطة الذكورية من قبل الوالدين للأبناء على البنات دون النظر لعمر الابن الذكر، غياب الحوار داخل الأسرة. و أضافت: إن الإسلام قد استبدل أنظمة الميراث الجاهلية بنظام شرعي بسبب المرأة و من أجلها، ولإخراجها من دائرة الظلم و الحرمان. ولا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض ، فهذا من عمل الجاهلية بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الشارع الحكيم. فيما بينت أسباب حرمان المرأة من الميراث في بعض المجتمعات إلى بعض الأسباب كطمع الأقارب و إتباع بعض العادات و التقاليد و اعتقدا البعض أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها و بدعوى الحفاظ على أموال الأسرة من الضياع. ونوهت آل الشيخ إلى الظلم الحاصل للمرأة بدافع الطمع أحياناً و محاولة استغلال ضعفها و حاجتها للرجل، أو لجهلها و عدم معرفتها بنصيبها و حقها الشرعي من الميراث، مؤكدة بذات الوقت على أهمية تضافر الجهود لأن هذه المسؤولية مسؤولية مجتمعية، مثل تطوع مكاتب المحاماة بالدفاع عن النساء المحرومات.و أهابت على الرجال سواء كانوا إخواناً أو أعماماً أو أبناء أن يعطوا النساء حقوقهن وألا يظلموهن بأكل حقهن في الميراث طاعة لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم. بين العرف والشرع حرمان المرأة من الميراث من الاعراف التى تخالف الشريعة الاسلامية »حرمان المرأة من الميراث«، تعارفت بعض العائلات والقبائل والمناطق على حرمان المرأة من الميراث فى صور مختلفة منهم من يمنعها حقها فى الميراث تماما ومنهم من يعطيها حقها فى المنقولات دون العقارات ومنهم من يعطيها حقها فيما دون الأراضى والحدائق ونحوها ومنهم من يمنحها حقها فى الميراث اسما لا فعلا فهى تعد وارثة ولكن لا تملك التصرف فيما ترث أو استعماله أو استغلاله واذا إضطرت لبيع نصيبها فلا يمكن بيعه الا لأخيها بما يعطيه لها من فتات واستقرت هذه العادة فى مناطق كثيرة وتقبلتها هذه المجتمعات بالقبول وصارت عرفا ومع ذلك فهو عرف فاسد يخالف شرع الله وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذى حقاحقه حتى الميراث بعبارات واضحة لا تحتمل تأويلا