حدّدت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام، بدءاً من يوم الوقوف بعرفة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن ذلك جاء بموجب المادة 112 من نظام العمل، واستناداً على اللائحة التنفيذية, مبيناً أن ما نصّت عليه المادة يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مفيداً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك، فهو المعتبر. وأشار إلى أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أدّاها من قبل، وذلك وفقاً للمادة 114 من نظام العمل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يُمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.