قال أحمد المحيميد، المستشار القانوني، عضو برنامج الأمان الأسري، إن الوضع القانوني لحادثة سقوط وغرق الشاب وابنه في شارع التحلية بجدة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد أو شبه العمد مع وجود مخالفة للنظام العام للبيئة، بناء على قرار وزير الداخلية المتضمن لتحديد الجرائم الكبرى. وأضاف في تصريح ل "عاجل": تُساءَل بلدية الحي وأمانة جدة لتقصيرهما في الإشراف والمتابعة لكل ما من شأنه المساس بالبيئة تطبيقًا للنظام العام للبيئة والذي نص في مادته الأولى على مسؤولية الجهة التي ترخص للمشاريع ذات التأثير السلبي المحتمل على البيئة وبصفتها- أيضا- الجهة المسؤولة عن التراخيص ذات العلاقة بالبيئة وعلى كل ما يؤثر سلبا على الإنسان. وتابع: تطبق غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال على المتسبب؛ لتركه البيارات دون أغطية واقية، تطبيقا للائحة الجزاءات والغرامات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مع الاحتفاظ بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض وقد نصت ذات اللائحة على اختصاص ديوان المظالم بتقدير التعويض وعادة يكون التعويض موافقا للديات الشرعية وهي 400 ألف ريال في القتل العمد و300 ألف ريال في القتل الخطأ. وبيَّن أنه في مثل هذه الحالات تكون المسؤولية على مالك المجمع التجاري وعلى المؤسسة المسؤولة عن شفط البيارات وعلى بلدية الحي وأمانة المنطقة ويحق لذوي الشهيدين المطالبة بالتعويض ومحاسبة المتسبب ومعاقبته وأبدى المستشار القانوني ثقته في اللجنة المختصة المشكلة من أمير منطقة مكةالمكرمة لكشف الأسباب ومعرفة المتسبب ومحاسبته وتقديمه للعدالة. وتقدم بأحرّ التعازي إلي ذوي الفقيدين، سائلا المولى أن يتقبلهما شهدين وأن يغفر لهما ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.