الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: يجب مساءلة أمانة جدة بشأن سقوط الشاب والطفلة بحفرة "التحلية"
اعتبر ما حدث "جريمة" وطالب بمحاسبة المتسبب
نشر في سبق يوم 10 - 10 - 2014

اعتبر المستشار القانوني وعضو لجنة الأمان الأسري أحمد المحيميد؛ سقوط وغرق الشاب والطفلة في شارع التحلية بجدة؛ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد أو شبه العمد مع وجود مخالفة للنظام العام للبيئة، وتطبق غرامة مالية قدرها 3000 آلاف ريال على المتسبب لتركه البيارات دون أغطية واقية تطبيقاً للائحة الجزاءات، مشيراً إلى أن بلدية الحي وأمانة جدة مقصرة، ولذوي الضحايا الحق بالمطالبة بتعويض .

وقال المحيميد تعليقاً على القضية: "بناء على قرار وزير الداخلية المتضمن لتحديد الجرائم الكبرى؛ يجب أن تُسأل بلدية الحي وأمانة جدة لتقصيرها في الإشراف والمتابعة لكل ما من شأنه المَساس بالبيئة تطبيقاً للنظام العام للبيئة".

وأضاف: "القرار نص في مادته الأولى على مسؤولية الجهة التي ترخص للمشاريع ذات التأثير السلبي المحتمل على البيئة، وبصفتها أيضاً الجهة المسؤولة عن التراخيص ذات العلاقة بالبيئة وعلى كل ما يؤثر سلباً على الإنسان".

وزاد: "يجب تطبيق غرامة مالية قدرها 3000 آلاف ريال على المتسبب لتركه البيارات دون أغطية واقية؛ تطبيقاً للائحة الجزاءات والغرامات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مع الاحتفاظ بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وقد نصت ذات اللائحة على اختصاص ديوان المظالم، وذلك بتقدير التعويض وعادة يكون التعويض موافقاً للديات الشرعية؛ وهي: 400 ألف ريال في القتل العمد، و300 ألف ريال في القتل الخطأ، وفي مثل هذه الحالات تكون المسؤولية على مالك المجمع التجاري وعلى المؤسسة المسؤولة عن شفط البيارات وعلى بلدية الحي وأمانة المنطقة، ويحق لذوي الشهيدين المطالبة بالتعويض ومحاسبة المتسبب ومعاقبته".

واختتم المحيميد: "كلنا ثقة في اللجنة المختصة المشكّلة من أمير منطقة مكة المكرمة لكشف الأسباب ومعرفة المتسبب ومحاسبته وتقديمه للعدالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.