كشفت مصادر أن نظام الإقامة المميزة لن يُخضع حاملها وأفراد أسرته للمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. واعتبر نظام الإقامة المميزة أفراد الأسرة كل من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة)، وستمكن مالكها من الإقامة في المملكة مع أسرته، وحصوله على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض: «السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية»، إضافة إلى الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ولن تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية. وسيحق لحامل الإقامة امتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مع مزاولة الأعمال التجارية. وحدد النظام نوعان للإقامة المميزة (غير محددة المدة، وسنة واحدة قابلة للتجديد). وعن شروط التقدم للحصول على الإقامة المميزة هي: «جواز سفر ساري المفعول، أن لا يقل عمره عن 21 سنة، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة». ووفقا للنظام، هناك عدد من المخالفات تستدعي إلغاء الإقامة وهي: «إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها، أو صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، أو ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة، أو تنازل حامل الإقامة المميزة عنها، أو وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية». حسب «عكاظ»