الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس تغليظ عقوبة المتحرش إلى غرامة 100 ألف والسجن لمدة عام
نشر في تواصل يوم 19 - 02 - 2015

يتجه مجلس الشورى إلى توسيع مظلة "مكافحة التحرش"، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال.
وأكدت مصادر وفقاً ل"الحياة"، أن قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه من دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها، لافتين إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش.
وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع. وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عاماً، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.