المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    تحقيق أولي: تحطم الطائرة الأذربيجانية ناجم عن «تدخل خارجي»    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    اتهامات لنتنياهو بعرقلتها.. تضاؤل فرص إبرام هدنة غزة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    أهلا بالعالم    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    وسومها في خشومها    منتخبنا كان عظيماً !    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    استثمار و(استحمار) !    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوسّع مظلة «مكافحة التحرش»: سجن المتورطين عاماً وغرامة 100 ألف
نشر في الحياة يوم 19 - 02 - 2015

علمت «الحياة» أن مجلس الشورى يتجه إلى توسيع مظلة «مكافحة التحرش»، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال «نظام حماية العرض». ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدرس إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال. (للمزيد)
وأكدت مصادر ل«الحياة» أن قانون حماية العرض سيكون «أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش»، الذي فُسر بأنه من دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً. ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها. لافتين إلى أن المطالبة انطلقت لوجود «أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش. ولا يزال مشروع النظام المقترح تحت مسمى «نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويخضع حالياً للدرس بمشاركة بعض أعضاء لجان الشؤون الإسلامية والقضائية، وحقوق الإنسان والهيئات الرقابية. وذكر أعضاء أن «المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع». وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، «إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عاماً، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.