علمت «الحياة» أن مجلس الشورى يتجه إلى توسيع مظلة «مكافحة التحرش»، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال «نظام حماية العرض». ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدرس إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال. (للمزيد) وأكدت مصادر ل«الحياة» أن قانون حماية العرض سيكون «أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش»، الذي فُسر بأنه من دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً. ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها. لافتين إلى أن المطالبة انطلقت لوجود «أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش. ولا يزال مشروع النظام المقترح تحت مسمى «نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويخضع حالياً للدرس بمشاركة بعض أعضاء لجان الشؤون الإسلامية والقضائية، وحقوق الإنسان والهيئات الرقابية. وذكر أعضاء أن «المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع». وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، «إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عاماً، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه».