الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    «مطار القدّيّة»    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    ازدهار متجدد    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    التعاون في ضيافة ألتين أسير التركماني    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على العين    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    5.7% زيادة بالأرباح الموزعة لأرامكو السعودية    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    مجلس الوزراء يستعرض مسارات التعاون والعمل المشترك مع دول العالم    إلزام TikTok بحماية القاصرين    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    همسات في آذان بعض الأزواج    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    رئيس هيئة الترفيه يدشّن استوديوهات «الحصن بيج تايم» في الرياض    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بإعادة إدراج مقترح نظام التحرش على جدول أعمال الشورى
نشر في عكاظ يوم 17 - 01 - 2015

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هناك مطالبات في مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح نظام التحرش الجنسي وإقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وذلك لأهميته ودوره في تنظيم التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وينتظر أن يشتمل النظام (الاتجار بالبشر) و(الابتزاز)، وذلك بعد ورود توجيه إلى المجلس بدراسة إمكانية ضمهما في لائحة موحدة، على أن يتم الرفع بما يراه المجلس حيال ذلك.
ولم يفرق النظام المقترح في مواده (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر - 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
وأوضح النظام أن السلوك الذي يعد تحرشا معاقبًا عليه هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى.
وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي، فيما حددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.
وتضمن المقترح نقطة مهمة تواجه الكثير من قضايا التحرش (وهي التعامل مع القضية بعد التنازل من قبل الضحية أو أسرته)، حيث تضمن معاقبة المتحرش حتى وإن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي أو تنازل ولي أمره، وذلك خشية من أن يتم التنازل خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، على أن تتولى أمارات المناطق هذه القضايا.
كما لم يغفل المقترح حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحدث في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، حيث شدد العقوبات في هذه الحالات.
واهتم النظام المقترح بجوانب السمعة والحفاظ على سرية معلومات الشخص الذي تعرض للتحرش، حيث اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.