وافق مجلسُ الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية عبر تحديده سبعة بنود. ويأتي من أبرز تلك البنود، البندُ الأول الذي نصّ على تشكيل لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: "إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي"، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدّمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. كما شدّد البند الثالث من الضوابط على أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو. فيما نصت الفقرة الأولى من البند الخامس على أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكيّة العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة. وحددت الفقرة الثالثة من البند الخامس أن تتوفر الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق بالإضافة إلى متطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية. وأكدت الفقرة الثانية من البند السابع أن تحل هذه الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 23/ 3 / 1429ه.