صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الضوابط الجديدة الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يمتلكها القطاع الخاص وقد علمت (الندوة) أن هذه الضوابط الجديدة شملت: توجيه وزارة التربية والتعليم بتكليف شركة متخصصة للقيام بحصر شامل لجميع المرافق التعليمية التي يمتلكها القطاع الخاص في الأحياء المكتملة النمو. توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى عند رغبتها في تأجير الأراضي الحكومية على القطاع الخاص أن تعطي الأولوية للاستثمار في إقامة المنشآت التعليمية والصحية وذلك بتخصيص أراضٍ مناسبة لتلك المنشآت من ضمن الأراضي المقترحة للاستثمار بحسب المعايير التخطيطية المعتمدة. وقد أبلغ ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموقر كافة القطاعات الحكومية بمقتضى هذا الأمر السامي الكريم وطلب اعتماده والتمشي بموجبه. وفيما يلي النص الكامل لهذه الضوابط. تشكل في كل إدارة تربية وتعليم لجنة برئاسة مدير التربية والتعليم أو من يفوضه وعضوية ممثلين من إدارة المشاريع والصيانة، ومن إدارة التعليم الأهلي، ومن الإشراف التربوي وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه الضوابط بزيارة المواقع ودراسة الطلبات المقدمة وذلك مع مراعاة ما يلي: إرفاق مخطط كامل للحي موضحاً فيه ما يلي: المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2كم) وتقع أرض المرفق المطلوب في مركزها. مواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت. ألا يكون هناك أكثر من أرض مرفق تعليمي منشأ عليها مدرسة أو مدارس أهلية أو أن هناك موافقة لإقامة مدارس أهلية عليها في الدائرة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه الضوابط. أن تكون أراضي المرافق التعليمية المتبقية كافية للمدارس الحكومية التي في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو. ألا تتم الموافقة في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد في الحي. أن يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب وفق ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند. يرفع المحضر في حالة الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي المطلوب إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة المباني والتجهيزات المدرسية) في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً، متضمناً رأي إدارة التربية والتعليم صريحاً وواضحاً بعدم الحاجة إلى أرض المرفق لإقامة مبانٍ حكومية عليها. تتولى وكالة المباني والتجهيزات المدرسية فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط وتعرض على وزير التربية والتعليم للحصول على الموافقة على ذلك. يوقع مدير التربية والتعليم اتفاقاً مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض بعد موافقة وزير التربية والتعليم متضمناً ما يلي: أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لاتعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم لها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة. عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصص لها. توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة المخصص لها المرفق. تعهد مالك أرض المرفق التعليمي أو المرخص له بحسب الأحوال أن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم وأن تعتمدها الوزارة. البدء في تنفيذ المشروع في مدة لاتتجاوز سنة بعد موافقة وزير التربية والتعليم وإلا عدت الموافقة ملغاة. تكتب إدارة التربية والتعليم للأمانة أو البلدية المختصة لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.