الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط خاصة لمنح المدارس الأهلية أراضي جديدة
نشر في إخبارية عفيف يوم 28 - 12 - 2014

صدرت الموافقة العليا على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة لوزارة التربية والتعليم في إطار دعم التعليم الاهلي وتمثلت الضوابط في أن
يُشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، إدارة التعليم الأهلي، إدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي والمرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
وأن تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الضوابط بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم، مع مراعاة تقديم مخطط كامل للحي توضح فيالمرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2 كم) وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت، و ألاّ يكون في الدئرة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذا البند أكثر من أرض مرفق تعليمي أنشئت عليها مدرسة أو مدارس أهلية، أو وفق على إنشاء مدارس أهلية عليها، و أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، وألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي. و أن يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب وفق ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند.
ويُرفع المحضر إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة الوزارة للمباني) في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا متضمنًا رأي إدارة التربية والتعليم ومسوغاته.
وتتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم -أو من ينيبه- لإصدار القرار اللازم لذلك.
وأن يوقع مدير إدارة التربية والتعليم اتفاقًا مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض -بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه- متضمنًا ما يأتي: إن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة.
وإن عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له، وإن توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق، وإن تعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له -بحسب الأحوال- بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يعتمدها من الوزارة.
ويتم التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
يكون البدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
تكتب إدارة التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
وأن يصدر وزير التربية والتعليم ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط، وتحل هذه الضوابط محل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 23-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.