كشفت مصادر تفاصيل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق. وينص القرار على أن يُشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تعليمية، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وتقوم اللجنة بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم. وأوضح القرار أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة، وتوفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة للمرحلة التي خصص لها المرفق، وكذلك منع استخدام أرض المرفق لغير ما خصصت له، وتعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له – بحسب الأحوال- بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية، والتقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية، والبدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية وإلا عُدت الموافقة ملغاة.