1- إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 25 / 2 / 1426ه وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها . 2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة . 3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه واجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفي 23 ذو القعدة 1428ه الموافق 3 ديسمبر 2007م وافق مجلس الوزراء على التالي : 1- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 138 وتاريخ 22 / 4 / 1428 ه ( القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م . وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار ، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة . 2- تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م . 3- الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و 19 / 11 / 1427 ه ، ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي: 1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات ، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر. 2 - حدد هذا النظام عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة ، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره . // يتبع // 13:21 ت م تغريد