1- إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426ه وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها . 2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة . 3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه واجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . // يتبع // 09:06 ت م