1-تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 22/4/1428ه ( القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م . وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار ، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة . 2-تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار حتى نهاية 2009م . 3-الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و 19/11/1427ه ،ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي : 1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات ، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية . 2 - حدد النظام عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة ، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره . وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430ه الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الإطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( الثامنة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23 و 24 /11/1428ه قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً : استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته . ثانياً : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية . ثالثاً : وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة ( الثامنة ) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى . // يتبع // 10:48 ت م