1- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 22/4/1428ه ( القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م . وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار ، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة . 2-تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م . 3- الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و 19/11/1427ه ، ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي: 1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات ، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر. 2 - حدد هذا النظام عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة ، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره . // يتبع // 09:06 ت م