ومن جهة أخرى اعتبر محامي ووكيل أبناء العزاز، محمد عبدالعزيز السنيدي أن هذا الرفض (يعني رفض المحكمة لإعادة النظر في القضية بتغيير القاضي) مخالف وغير مطابق لنظام المرافعات الشرعية، وخصوصا المادة 188 الفقرة الأولى إلى السابعة منه، وأضاف “نقض الحكم لا يعني ردا فلم تحكم المحكمة العليا برد دعوى المدعي ولا بصرف النظر عن دعوى المدعي، وجعلت الأمر مبهما وهو ما يدعونا إلى أن نتأمل من توجيه المحكمة العامة بالجوف السماح بسماع هذه الدعوى من جديد بإحالتها لأحد أصحاب الفضيلة القضاة الآخرين بالمحكمة غير ناظر القضية السابق”، وأضاف السنيدي: “أن التسبيب الوارد في قرار المحكمة العليا (والذي جاء بأغلبية وليس بإجماع، بحسبه) لا يعدو أن يكون إيضاحا ونقضا لحكم وليس حكما باتا ونهائيا لأن المحكمة العليا لا تملك إلا التصديق أو النقض في مثل هذه الحالة، كما أن تسبيبها للنقض جاء بما يفهم على أن العقد يعني اللزوم والصحة والحقيقة، وأنه وإن كان يعني الصحة لكن ليس بالضرورة أنه يعني اللزوم. كما أشار قرار المحكمة العليا إلى أنه لم يعترض عليه (أي حكم قاضي محكمة بالجوف) ولا بعده مباشرة وأن الأصل في العقود الصحة إن لم يأت عارض من الكتاب والسنة، وأن المرأة متمسكة بالرجل وأن الرجل أحضر شاهدا أنه من قبيلة شمر، وأن ابن عمه متزوج من شمرية كحجة لانتمائه لقبيلة ولكن المصاهرة ليست كالنسب”. وأضاف: “القاضي لم يثبت عدم كفاءة المدعى عليه للمدعين في النسب، وما دام تسبيب المحكمة العليا يرى هذا التوجه إذ لا يزال لديهم المزيد من البينات”. وقال إن على المحكمة العليا “ألا تؤسس مبدأ شرعيا وقضائيا من أن الكفاءة في النسب غير معتبرة شرعا، لما سيحصل من عواقب في أعراف العرب واعتزازها بأنسابها، وهذا ما سعينا ونسعى لأجل منعه درءا لفتنة أو أن يصدر تعيير من أي أحد كان ضد أحد من أولياء الزوجة أو ممن ينتمون لقبيلتها (بني تميم)، إذ لو حصل ذلك التعيير في أي مكان مما لا تؤمن فيه فتنة التشاجر أو التقاتل للتعيير فقد يحدث ما لا تحمد عقباه فضلا عن الأذى الذي سيطال الأولياء والأصهار”. وأضاف السنيدي: “أن ما تم فهمه من طلبة العلم على الأخص هو أن المحكمة العليا قررت مبدأ عاما في القضاء هو أن الكفاءة في النسب معتبرة شرعا، وأن الحكم ليس ردا للدعوى ولا صرفا عن نظرها مرة أخرى بالمخالفة لنظام القضاء عامة ونظام المرافعات الشرعية خاصة المادة (188)، فلكل ما سبق أطالب بالتوجيه بتطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية المتوجة بالمراسيم الملكية الكريمة، وخصوصا ما ورد في المادة (188) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرات من المادة (188) من 1/188 إلى 7/188، وذلك لتوجيه المحكمة العامة بالجوف بسماع الدعوى لدى قاض آخر غير ذلك”.