أكد عدد من المحامين والقانونيين السعوديين أن المغالاة في طلب الدية مقابل التنازل عن القصاص من الجاني بطلب المبالغ المالية الكبيرة، قطع للمعروف بين الناس وقضاء على التسامح الذي أمر به شرعنا الحنيف، وبينوا أن إرهاق أولياء القاتل بمبالغ باهظة، وإراقة ماء وجوههم بجمع هذه المبالغ من الغير، يدعو إلى تكريس العداوة والتباغض بين الناس بدل التواد والتراحم اللذين يخلفهما التسامح الذي يأمر به الدين الإسلامي. ووصفوا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الضوابط التي توصلت إليها اللجنة المشكَّلة لدراسة هذه الظاهرة، بأنها قرار حكيم يتوافق مع مقاصد الشريعة، ونظرة أبوية صادقة تستشعر البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة، والحفاظ على كيان أسرة الجاني، وأكدوا ثقتهم بإسهام تلك الضوابط في الحد من هذه الظاهرة وإعادة الأمور إلى نصابها حتى تتوافق مع منطلق العفو الذي رغب فيه الإسلام بين أفراد المجتمع. قضية خطيرة وأوضح المحامي زامل شبيب الركاض أن الشريعة الإسلامية جاءت بأعظم الحقوق الإنسانية فحفظت حق الإنسان في الحياة وجعلت حماية النفس من أهم مقاصد الدين واعتبرت الاعتداء على النفس من أعظم الجرائم على الإطلاق لقوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).. مشيرا إلى أن الشريعة عالجت قضية التعدي على النفس عن طريق الخطأ فقررت عقوبته بالدية لقوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا..) والدية هي المال الواجب في الجناية على النفس، وتؤدَّى إلى أولياء الدم كنوع من إطفاء الغيظ وإزالة الألم. وقال : "إن الدية مشروعة لحماية الأرواح من الاعتداء عليها، وهي من أبواب التعاون على الخير وتعتبر بديلا عن القصاص الذي شرعه الله عز وجل، وتجوز مضاعفة الدية مقابل التنازل لقوله صلى الله عليه وسلم (من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يَقتل وإما أن يدي) فجعل لأهل القتيل الخيار بين العفو لوجه الله تعالى دون مقابل أو يأخذوا بالقصاص وهذا حق لهم وليس موضوع حديثنا وهو كفارة للقاتل في الدنيا والآخرة إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل، أو يتنازلوا عن المطالبة بالقصاص مقابل الدية ولو كانت مضاعفة". وعد المبالغة في قيمة الدية قضية خطيرة لدرجة المزايدات التعجيزية في قيمة الديات، التي بدأت تظهر بشكل لافت في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الإيمان بالله عز وجل والزهد فيما عنده لمن عفا وأصلح. سوق سوداء في السياق ذاته قال المحامي والمستشار القانوني ماجد بن طالب: "إن العفو من المبادئ الإسلامية السامية التي غُيبت في كثير من المواقف بسبب المتاجرة بالدماء والمزايدة والمغالاة والثراء، حيث ينتج من ذلك مظاهر سيئة، وعندما يلجأ إليه بعض الناس للتعجيز". وأضاف: "إننا نحتاج إلى مثل هذه الضوابط لسد الباب أمام السوق السوداء؛ ولكي يكون الأمر واضحا منعا للإطالة والمماطلة (قصاصا، أو دية محددة) ولكي لا يغيب من قلوب الناس التعامل بالمعروف والرحمة بينهم اللذين حثنا الإسلام عليهما ورغبنا ربنا فيهما قال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)". توليد الكراهية من جهته أكد المحامي خالد بن سعود البادي أن ديننا الإسلامي يرفض المتاجرة بالدماء، فهو دين العدل والعفو والتسامح ودحض كل ما من شأنه توليد الكراهية والبغضاء بين المسلمين. وقال: "إن المغالاة في طلب الدية مقابل التنازل عن القصاص أكبر دليل على توليد الكراهية والبغضاء بين المسلمين وتشتيت العصبة". وأضاف: "إن العفو عن الجاني المحكوم عليه بالقصاص تحول من منطلق المبدأ السامي (العفو عند المقدرة) إلى تجارة رائجة تدر ملايين الريالات نتيجة إصرار بعض ذوي القتيل على قبض الملايين مقابل التنازل عن حق القصاص، أو لتعجيز أهل القاتل في أحيان كثيرة". مبالغات مقيتة وأوضح الدكتور علي بن مدالله الرويشد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن الشريعة الإسلامية الغراء كفلت للإنسان كرامته، وصانت حقوقه وحفظت قيمته ورفعت من شأنه عن كل ذل ومهانة. وقد حددت الدية بحد معروف وهو في القتل العمد مقدر ب110 آلاف ريال، لافتا النظر إلى جواز التصالح بين ولي الدم وذوي القاتل على أكثر من ذلك في حدود المعقول وبما لا يثقل كاهل ولي الجاني وورثته، وأكد أن المبالغة في طلب مبالغ باهظة جدا مقابل التنازل عن القصاص، أمر يمقته شرعنا الحنيف الذي يدعو إلى التسامح والصفح والعفو احتسابا للأجر. وأرجع المبالغة في تقدير هذه المبالغ إلى الطمع والجشع الذي يؤدي إلى مَحق البركة، لافتا النظر إلى أناس كرام عفوا عن الجاني دون مقابل ابتغاءً لما عند الله من عوض على ما أصيبوا به من مصيبة.