-3 لا يكون عن العاجز ماليّا؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه. -4 لا يجوز لأحد ﺃن يحج عن غيره إلا ﺃن يكون قد حجﱠعن نفسه، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره. -5 يجوز للمرﺃة ﺃن تحج عن الرجل، كما يجوز للرجل ﺃن يحج عن المرﺃة. -6 لا يجوز لأحد ﺃن يحج عن شخصين ﺃو ﺃكثر في حجة واحدة، وله ﺃن يعتمر عن نفسه – ﺃو عن غيره – ويحج عن آخر. -7 لا يجوز لأحد ﺃن يكون قصده من الحج عن غيره ﺃخذ المال، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، والإحسان إلى ﺃخيه بالحج عنه. -8 إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجﺐ ﺃن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء ﺃوصى بذلك ﺃو لم يوص. -9 الأفضل ﺃن يحج الولد عن والديه، والقريﺐ عن قريبه، فإن استأجر ﺃجنبيّا جاز. -10 لا يشترط لمن يُحج عنه ﺃن يُعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه. -11 لا يجوز لمن وُكﱢل بالحج عن غيره ﺃن يوكﱢل غيره إلا برضا من وكﱠله. 12 - تحري ﺃهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج لحج البدل.